و يدلّ على
وجوب الكفّارة: أنّه وطئ في إحرامه، فكان عليه بدنة، كما لو جامع بعد الموقفين قبل
طواف الزيارة.
و ما رواه
الشيخ عن سلمة بن محرز[3]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «ليس عليه شيء» فخرجت إلى
أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: [اتّقاك][4] هذا ميسر قد سأله
عن مثل ما سألت، فقال له: «عليك بدنة» قال: فدخلت عليه، فقلت: جعلت فداك، إنّي
أخبرت أصحابنا بما أخبرتني، فقالوا: [اتّقاك] 5 هذا ميسر
قد سأله عمّا سألت، فقال له: «عليك بدنة» فقال له: «إنّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟»
قلت: لا، قال:
[3] سلمة
بن محرز- بالميم المضمومة و الحاء المهملة الساكنة و الراء المخفّفة المكسورة و
الزاي، و عن بعض بالراء المشدّدة- عدّه الشيخ في رجاله بالعنوان المذكور من أصحاب
الباقر عليه السلام و بعنوان: سلمة بن محرز القلانسيّ الكوفيّ من أصحاب الصادق
عليه السلام، قال المامقانيّ: يظهر من روايته النصّ على الكاظم عليه السلام في
البحار 49: 18 الحديث 18 كونه شيعيّا و كذا رواية ابن أبي عمير و جميل عنه تجعله
ثقة أو بحكم الثقة فيكون حديثه من قسم الصحيح، و قال السيّد الخوئيّ: قد يقال
بوثاقة الرجل، لرواية جميل و ابن أبي عمير عنه، و يرد عليه أنّ رواية أمثال هؤلاء
عن أحد لا يدلّ على وثاقته.
رجال
الطوسيّ: 124، 210، تنقيح المقال 2: 51، معجم رجال الحديث 8: 214.
[4] (4- 5)
أكثر النسخ: يقال، و في بعضها: تعال، و ما أثبتناه من المصادر.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 420