responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 419

يتحقّق إذا كان قبل الوقوف بالموقفين [1].

و الجواب عن الأوّل: يحتمل أنّه عليه السلام أراد بالسنّة، ما ثبت عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و استفيد من سنّته، لا أنّه مندوب.

و عن الثاني: باحتمال أن يكون الوطء قبل الفراغ من سعي العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ على سبيل السهو؛ لأنّا إنّما أوجبنا الكفّارة لو وطئ في أثناء السعي للحجّ؛ لأنّ الوطء قبل طواف النساء مطلقا يوجب بدنة، و هذا غير متحقّق في إحرام العمرة المتمتّع بها؛ لأنّها لا طواف للنساء فيها.

و عن الثالث: أنّ المراد بالحجّ: الطواف، و لا استبعاد في التجوّز عن الجزء باسم الكلّ، فإنّه أحد أسباب المجاز، أو أنّه أراد بالفساد إدخال الهتك فيه.

إذا ثبت هذا: فقد تلخّص أنّه من وطئ في إحرام الحجّ قبل طواف النساء، وجب عليه بدنة، سواء فرغ من سعيه للحجّ أو لم يفرغ فلو سعى بين الصفا و المروة ستّة أشواط، و ظنّ أنّه أتمّ السعي، فقصّر و جامع، وجب عليه دم بدنة، و روي بقرة على ما يأتي و يسعى شوطا آخر، و إنّما وجب عليه الكفّارة؛ لأنّه خرج من السعي على غير وجه القطع، و الظنّ لا اعتداد به، و هذا ليس بحكم الساهي، و هذا يكون في سعي العمرة المتمتّع بها.

و لو كان في سعي الحجّ، كان يجب عليه الكفّارة و لو سلم له سعيه و خرج منه على يقين؛ لأنّه قاطع على وجوب طواف النساء، و ليس كذلك العمرة المتمتّع بها و لو سلم له سعيه و قصّر، لم يجب عليه الكفّارة؛ لأنّ طواف النساء غير واجب فيه.

أمّا لو سها عن طواف النساء أيضا فجامع، فالوجه: سقوط الكفّارة؛ لما تقدّم من أنّه لو وطئ ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء [2].


[1] يراجع: ص 389.

[2] يراجع: ص 405.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست