responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 418

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة، ثمّ سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط، ثمّ غمزة بطنه [فخرج] [1] فقضى حاجته، ثمّ غشي أهله، قال: «يغتسل ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربّه و لا شي‌ء عليه» قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، قال: «أفسد حجّه و عليه بدنة، ثمّ يرجع فيطوف أسبوعا، ثمّ يسعى و يستغفر ربّه» قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه، كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟

قال: «إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة، و السعي سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» قلت: أ ليس اللّه تعالى يقول: إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ؟ قال: «بلى [و لكن] [2] قد قال فيهما: وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ [3] فلو كان السعي فريضة، لم يقل: فمن تطوّع» [4].

و اعلم أنّ في هذا الحديث إشكالات:

أحدها: أنّه عليه السلام جعل الطواف فريضة و السعي سنّة، و كلاهما فرض عندنا و إن خالف في السعي بعض الناس على ما تقدّم [5].

الثاني: أنّه لم يوجب بالوطء قبل الفراغ من السعي شيئا، و أنتم أوجبتم عليه البدنة.

الثالث: قوله عليه السلام: «أفسد حجّه»، و قد بيّنّا أنّ الإفساد بالوطء إنّما‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] في النسخ: «و ذلك» و ما أثبتناه من المصدر.

[3] البقرة [2] : 158.

[4] التهذيب 5: 321 الحديث 1107، الوسائل 9: 267 الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[5] يراجع: الجزء العاشر ص 414.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست