responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 393

و هو يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إعادة الحجّ لو كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة؛ لما سيأتي من أنّ من جامع قبل الطواف، وجب عليه بدنة، و هو حينئذ محرم. و لأنّه أمن الفوات فأمن الفساد، كما لو تحلّل التحلّل الأوّل.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا فأفسده، كما لو كان قبل الوقوف.

و لأنّ ما كان مفسدا للعبادة لا يفرّق الحال فيه بين حصوله في أوّلها و بين حصوله في آخرها، كالأكل في الصوم و الكلام في الصلاة [1].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من عدم الفارق و هو موجود، فإنّه قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ باقية، بخلاف ما بعد الوقوف.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ عدم ما بقي بعد الوقوف بالموقفين لا يفسد ما مضى بفساده، أوّلا، بخلاف ما ذكر؛ لأنّ فساد آخر الجزء يؤثّر في إفساد الباقي و عدمه كذلك. و لأنّ آخر الجزء شرط في صحّة الأوّل، بخلاف صورة النزاع.

مسألة: و لو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجّه أيضا

، و هو قول أكثر العلماء [2].

و قال أبو حنيفة: لا يفسد و يجب عليه بدنة [3].

لنا: أنّه وطئ قبل أحد الموقفين ففسد حجّه، كما لو وطئ قبل الموقف الآخر.

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الوقوف بالمشعر ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة إذا لم يدركه، فيكون مساويا له في الإفساد بالجماع قبله بالقياس، و بالإجماع المركّب.


[1] المجموع 7: 419، مغني المحتاج 1: 522.

[2] المغني 3: 516، المجموع 7: 414، بداية المجتهد 1: 370.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 119، بدائع الصنائع 2: 217، الهداية للمرغينانيّ 1: 164، شرح فتح القدير 2: 456، تبيين الحقائق 2: 366، مجمع الأنهر 1: 296.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست