responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 392

و قال مالك [1]، و أحمد: يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل، و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي و فسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و يلزمه شاة [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه» [3].

و قوله عليه السلام: «الحجّ عرفة» [4].

و عن ابن عبّاس أنّه قال: إذا جامع قبل الوقوف إنّ حجّه يفسد و عليه شاة، و إن جامع بعد الوقوف، فعليه جزور و حجّه تامّ [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» [6].


[1] الموطّأ 1: 382، المدوّنة الكبرى 1: 454، إرشاد السالك 60، بلغة السالك 1: 292، المنتقى للباجيّ 3: 4- 5.

[2] المغني 3: 516 و 519، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321 و 326، الكافي لابن قدامة 1:

565- 566، الفروع في فقه أحمد 2: 214، الإنصاف 3: 495 و 499.

[3] سنن الدارقطنيّ 2: 240 الحديث 19، سنن البيهقيّ 5: 173.

[4] سنن ابن ماجة 2: 1003 الحديث 3015، سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، سنن النسائيّ 5: 256، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 309، المستدرك للحاكم 1: 464، سنن الدارقطنيّ 2:

240 الحديث 19، سنن البيهقيّ 5: 173، كنز العمّال 5: 63 الحديث 12061، المصنّف لابن أبي شيبة 4: 308 الحديث 13، فيض القدير 3: 406 الحديث 3794.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 57، المغني 3: 323 و 516، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321 و 326.

[6] التهذيب 5: 319 الحديث 1099، الوسائل 9: 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 و ص 261 الباب 6 الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست