اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 392
و قال مالك[1]،
و أحمد: يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل، و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي
و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي و فسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة
ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و يلزمه شاة[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أدرك عرفة فقد تمّ
حجّه»[3].
و عن ابن
عبّاس أنّه قال: إذا جامع قبل الوقوف إنّ حجّه يفسد و عليه شاة، و إن جامع بعد
الوقوف، فعليه جزور و حجّه تامّ[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه
الحجّ من قابل»[6].