responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 218

ما عليه؟ فقال: «لم يجعل اللّه له حدّا، يستغفر اللّه و يلبّي» فقالا له: فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟ فقال: «إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة و على المخطئ بقرة» [1].

إذا عرفت هذا: فلو جادل، كان عليه من الكفّارة ما يأتي، فإن كذب، استغفر اللّه و لا شي‌ء عليه؛ عملا بالأصل و بهذا الحديث.


[1] الفقيه 2: 212 الحديث 968، الوسائل 9: 108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 و ص 280 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 و ص 282 الباب 2 الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست