اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 218
ما عليه؟ فقال: «لم يجعل اللّه له حدّا، يستغفر اللّه و يلبّي» فقالا
له: فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟ فقال: «إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم
يهريقه شاة و على المخطئ بقرة»[1].
إذا عرفت
هذا: فلو جادل، كان عليه من الكفّارة ما يأتي، فإن كذب، استغفر اللّه و لا شيء
عليه؛ عملا بالأصل و بهذا الحديث.
[1]
الفقيه 2: 212 الحديث 968، الوسائل 9: 108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث
2 و ص 280 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 و ص 282 الباب 2
الحديث 2.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 218