responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 219

البحث الثاني في ما لا يجب اجتنابه

مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز للمحرم أن يلبس الهميان

[1]، و هو قول أكثر أهل العلم و جمهورهم. روي ذلك عن ابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و عطاء، و مجاهد، و طاوس، و القاسم، و النخعيّ [2]، و الشافعيّ [3]، و إسحاق، و أبي ثور [4]، و أصحاب الرأي [5].

قال ابن عبد البرّ: أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم و متأخّروهم على جواز ذلك [6]. و كرهه ابن عمر و نافع مولاه [7].


[1] يراجع: ص 18- 19.

[2] المغني 3: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 285، المجموع 7: 255، عمدة القارئ 9:

154.

[3] المجموع 7: 255، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 445- 446، مغني المحتاج 1: 518.

[4] المغني 3: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 285.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 127، بدائع الصنائع 2: 186، الهداية للمرغينانيّ 1: 139، شرح فتح القدير 2: 350، تبيين الحقائق 2: 262، مجمع الأنهر 1: 269.

[6] المغني 3: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 285، الفروع في فقه أحمد 2: 205، عمدة القارئ 9: 154.

[7] المغني 3: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 285، المجموع 7: 255، الفروع في فقه أحمد 2: 205.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست