responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 199

المسيّب، و سليمان بن يسار، و الزهريّ [1]. و به قال في الفقهاء مالك [2]، و الشافعيّ [3]، و الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [4].

و روي عن ابن عبّاس: جواز ذلك كلّه [5]، و به قال أبو حنيفة [6]، و الحكم [7].

لنا: ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفّان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب» [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل» [9].


[1] المغني و الشرح الكبير 3: 318، الفروع في فقه أحمد 2: 209- 210، المجموع 7: 287، بداية المجتهد 1: 331، عمدة القارئ 10: 195.

[2] الموطّأ 1: 348، بداية المجتهد 1: 331، المنتقى للباجيّ 2: 238، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 274.

[3] حلية العلماء 3: 293، المهذّب للشيرازيّ 1: 210، المجموع 7: 287، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 152.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 318، الكافي لابن قدامة 1: 544، الفروع في فقه أحمد 2: 209- 210، الإنصاف 3: 492، عمدة القارئ 10: 195.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 318، عمدة القارئ 10: 195.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 191، عمدة القارئ 10: 195.

[7] المجموع 7: 288، عمدة القارئ 10: 195.

[8] صحيح مسلم 2: 1030 الحديث 1409، سنن أبي داود 2: 169 الحديث 1841- 1842، سنن الترمذيّ 3: 199 الحديث 840، سنن النسائيّ 5: 192، الموطّأ 1: 348 الحديث 70، سنن الدارميّ 2: 141، مسند أحمد 1: 64، سنن البيهقيّ 5: 65، كنز العمّال 5: 40 الحديث 11964.

[9] التهذيب 5: 328 الحديث 1128، الاستبصار 2: 193 الحديث 647، الوسائل 9: 89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست