اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 199
المسيّب، و سليمان بن يسار، و الزهريّ[1]. و به قال في الفقهاء مالك[2]، و الشافعيّ[3]، و الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل[4].
و روي عن
ابن عبّاس: جواز ذلك كلّه[5]، و به قال أبو
حنيفة[6]، و الحكم[7].
لنا: ما
رواه الجمهور عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفّان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله، قال: «لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب»[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل»[9].
[1]
المغني و الشرح الكبير 3: 318، الفروع في فقه أحمد 2: 209- 210، المجموع 7: 287،
بداية المجتهد 1: 331، عمدة القارئ 10: 195.
[2]
الموطّأ 1: 348، بداية المجتهد 1: 331، المنتقى للباجيّ 2: 238، شرح الزرقانيّ على
موطّأ مالك 2: 274.
[3] حلية
العلماء 3: 293، المهذّب للشيرازيّ 1: 210، المجموع 7: 287، رحمة الأمّة بهامش
الميزان الكبرى 1: 152.
[4] المغني
و الشرح الكبير 3: 318، الكافي لابن قدامة 1: 544، الفروع في فقه أحمد 2: 209-
210، الإنصاف 3: 492، عمدة القارئ 10: 195.
[5] المغني
و الشرح الكبير 3: 318، عمدة القارئ 10: 195.
[8] صحيح
مسلم 2: 1030 الحديث 1409، سنن أبي داود 2: 169 الحديث 1841- 1842، سنن الترمذيّ
3: 199 الحديث 840، سنن النسائيّ 5: 192، الموطّأ 1: 348 الحديث 70، سنن الدارميّ
2: 141، مسند أحمد 1: 64، سنن البيهقيّ 5: 65، كنز العمّال 5: 40 الحديث 11964.
[9]
التهذيب 5: 328 الحديث 1128، الاستبصار 2: 193 الحديث 647، الوسائل 9: 89 الباب 14
من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 199