اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 200
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن عمر بن أبان الكلبيّ[1]، قال: انتهيت إلى باب أبي عبد اللّه
عليه السلام فخرج المفضّل، فاستقبلته، فقال لي: ما لك؟ قلت:
أردت أن
أصنع شيئا، فلم أصنع حتّى يأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام، فأردت أن يحصن اللّه
فرجي و يغضّ بصري في إحرامي، فقال لي: كما أنت، و دخل فسأله عن ذلك، فقال: هذا
الكلبيّ على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن
أمرته فعل و إلّا انصرف عن ذلك، فقال لي: «مره فليفعل و ليستتر»[2].
لأنّه عليه
السلام أمره بذلك قبل عقد الإحرام.
و يؤيّده:
قول السائل: أراد الإحرام، و أراد أن يتزوّج، و هو يدلّ على أنّه لم يدخل بعد في
الإحرام.
و لأنّ
الإحرام عبادة يحرّم الطيب فيحرم النكاح، كالعدّة.
احتجّ أبو
حنيفة: بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّج
ميمونة و هو محرم[3]. و لأنّه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرّمه الإحرام،
كشراء الجواري[4].
[1]
عمر بن أبان الكلبيّ مولى كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قاله
النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و قال في الفهرست:
له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة.
رجال
النجاشيّ: 285، رجال الطوسيّ: 252، الفهرست: 114، رجال العلّامة: 120.
[2]
التهذيب 5: 329 الحديث 1131، الاستبصار 2: 193 الحديث 650، الوسائل 9: 90 الباب 14
من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.
[3] صحيح
البخاريّ 3: 19، صحيح مسلم 2: 1031 الحديث 1410، سنن الترمذيّ 3: 201 الحديث 842،
سنن النسائيّ 5: 191.