responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 200

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن عمر بن أبان الكلبيّ [1]، قال: انتهيت إلى باب أبي عبد اللّه عليه السلام فخرج المفضّل، فاستقبلته، فقال لي: ما لك؟ قلت:

أردت أن أصنع شيئا، فلم أصنع حتّى يأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام، فأردت أن يحصن اللّه فرجي و يغضّ بصري في إحرامي، فقال لي: كما أنت، و دخل فسأله عن ذلك، فقال: هذا الكلبيّ على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلّا انصرف عن ذلك، فقال لي: «مره فليفعل و ليستتر» [2].

لأنّه عليه السلام أمره بذلك قبل عقد الإحرام.

و يؤيّده: قول السائل: أراد الإحرام، و أراد أن يتزوّج، و هو يدلّ على أنّه لم يدخل بعد في الإحرام.

و لأنّ الإحرام عبادة يحرّم الطيب فيحرم النكاح، كالعدّة.

احتجّ أبو حنيفة: بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّج ميمونة و هو محرم [3]. و لأنّه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرّمه الإحرام، كشراء الجواري [4].


[1] عمر بن أبان الكلبيّ مولى كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و قال في الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة.

رجال النجاشيّ: 285، رجال الطوسيّ: 252، الفهرست: 114، رجال العلّامة: 120.

[2] التهذيب 5: 329 الحديث 1131، الاستبصار 2: 193 الحديث 650، الوسائل 9: 90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.

[3] صحيح البخاريّ 3: 19، صحيح مسلم 2: 1031 الحديث 1410، سنن الترمذيّ 3: 201 الحديث 842، سنن النسائيّ 5: 191.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 191، عمدة القارئ 10: 195.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست