responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 198

الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال اللّه تعالى، فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [1] فالرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب، و السباب، و الجدال: قول الرجل:

لا و اللّه و بلى و اللّه» [2].

و عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: «في الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و الرفث: فساد الحجّ» [3].

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: «الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب، و التفاخر و الجدال: قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد، فشاة، و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم» [4] و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

مسألة: و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج، و لا يكون وليّا في النكاح، و لا وكيلا فيه

، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام، و عمر، و عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت. و من التابعين: سعيد بن‌


[1] البقرة [2] : 197.

[2] التهذيب 5: 296 الحديث 1003، الوسائل 9: 108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 297 الحديث 1004، الوسائل 9: 280 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 و ص 282 الباب 2 الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 297 الحديث 1005، الوسائل 9: 109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و ص 256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست