responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 72

أنّ من استمرّ به المرض إلى رمضان آخر، لا قضاء عليه بل يتصدّق مستدلّا على ذلك بنصوص لزرارة و ابن مسلم و سواهما، لكنّه نقل قولا لابن بابويه بوجوب القضاء حيث استند هذا الأخير إلى عموم الآية (مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) في شمولها لمن استمرّ فيه المرض أو عدم استمراره، حيث عقّب قائلا: (و قول ابن بابويه عندي قويّ، لا يعارض الآية الّتي استدلّ بها: الأحاديث المرويّة بطريق الآحاد). و التّأرجح هنا واضح من خلال ذهابه إلى عدم وجوب القضاء في استناده للنّصوص المشار إليها «و قد استدلّ بها في مسألة سابقة تتعلّق بقضاء السّنة الماضية دون أن يشير إلى أنّها أخبار آحاد» ثمَّ ذهابه إلى «قوّة» الرّأي الّذي ذهب إليه ابن بابويه، حيث يجسّد هذان النّمطان من الحكم تأرجحا بينهما، كما هو واضح. بيد أنّ ذهاب المؤلّف إلى أنّ النّصوص المشار إليها أخبار آحاد ممّا يلفت النّظر حقّا، بصفة أنّه عمل بهذه الأخبار من جانب، و بصفة أنّها لا تتضارب مع الآية الكريمة من جانب آخر، بل إنّها تفصّل إجمالها أو تخصّص عمومها، فلا مسوّغ حينئذ للقول بأنّها تطرح، لمخالفتها الكتاب الكريم.

و يمكننا الاستشهاد بنموذج ثالث من ممارساته الّتي يرجّح فيها أحد الجانبين إلّا انّه يتوقّف في النّهاية، ما نلحظه في ممارسته الذّاهبة إلى عدم جواز «القران» بين سورتين في الفريضة حيث استدلّ على ذلك بنصوص مانعة، و بالمقابل قدّم أدلّة المخالف الّتي تجوّز ذلك.

و بالرّغم من أنّه ردّ أدلّة المخالف بكون أدلّته الشّخصيّة أصحّ سندا و أوفق للاحتياط، إلّا أنّه في النّهاية صرّح بأنّه (في هذه المسألة: من المتردّدين). كذلك- في نموذج رابع- في ممارسته الذّاهبة إلى عدم طهارة فضلات ما لا يؤكل لحمه، استند إلى جملة من النّصوص منها: رواية ابن سنان: (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) لكن بما أنّ هناك رواية لأبي بصير تستثنى عضويّة «الطّير» من ذلك (كلّ شي‌ء يطير فلا بأس.) حينئذ عقّب قائلا: (و الرّواية مشكلة، و هي معارضة الرواية ابن سنان. إلّا أنّ القائل يقول: إنّها غير مصرّحة بالتّنجيس، أقصى ما في الباب أنّه أمر بالغسل منه، و هذا غير دالّ على النّجاسة إلّا من حيث المفهوم.).

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست