responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 71

حيث جمع بين الطّائفتين بحمل الرّوايات المانعة على ما لو أنكر المدين، فاستحلفه على ذلك فحلف.

بيد أنّ الملاحظ أنّ سكوت المؤلّف عن خدش الرّواية، يتضخّم بنحو ملحوظ في أبواب التّجارة. و لعلّ ذلك يتساوق مع ما قلناه- في مقدّمة هذه الصّفحات- من أنّ المؤلّف يتخلّى عن المنهج المفصّل في الأبواب الأخيرة من الكتاب، لاحتمالات متنوّعة، أشرنا إليها في حينه.

التّوقّف أو التّردّد:

يظلّ استخلاص الحكم هو النّتيجة النّهائية لأيّة ممارسة فقهيّة، و إذا كانت الممارسة تعنى بعرض الآراء و الأدلّة و مناقشتها و الرّدّ عليها، فلأنّها مقدّمات لا بدّ أن تقضي إلى ما هو نهائيّ من الحكم. و هذا الاستخلاص للحكم يأخذ عند المؤلّف: أمّا طابعا حاسما لإمكان فيه للافتراض أو التأرجح أو التّوقّف، و إمّا أن يخضع لافتراضات متنوّعة تتطلّبها طبيعة مناقشة الآخرين، و هذان النمطان من استخلاص الحكم لحظناهما بوضوح لدى المؤلّف، فهو يفتي حاسما من خلال دليله الشّخصي الّذي يقدّمه أوّلا ثمَّ يفترض إمكان خضوع هذا النّصّ أو الدّليل إلى حكم آخر كالاستحباب أو الكراهة. إلخ، لكن هناك من الممارسات ما يقف المؤلّف عندها متأرجحا بين هذا الحكم أو ذاك، و من ثمَّ يتوقّف عن إصدار الحكم. و لا شكّ أنّ كلّا من التّأرجح و التّوقّف له مسوّغاته الّتي ينبغي أن نثمّنها لدى المؤلّف ما دامت طبيعة الدّليل لا تسمح له إلّا بالتّأرجح أو التّوقّف.

و يمكننا ملاحظة المستوي الأوّل من إصدار الحكم، أي: التّأرجح، فمثلا في ممارسته الذّاهبة إلى جواز الاقتصار على جزء من السّورة أو قراءة السّورة كاملة قائلا: (و لو قيل فيه روايتان، إحداهما: جواز الاقتصار على البعض، و الأخرى: المنع، كان وجها، و يحمل المنع على كمال الفضيلة).

و سبب هذا التّأرجح أنّ المؤلّف استدلّ أوّلا على وجوب السّورة كاملة، إلّا أنّه عرض نصوصا معتبرة تجوّز ذلك، ممّا اقتاده إلى التّأرجح المذكور. كذلك في ممارسته الذّاهبة إلى‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست