responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 73

وجه تردّده هو أنّ المؤلّف قد استند إلى رواية ابن سنان في تنجيسها لفضلات ما لا يؤكل لحمه، و هنا تردّد في تصريحها بالتّنجيس، مضافا إلى أنّ رواية أبي بصير الذّاهبة إلى عدم نجاسة عضويّة الطّير- كما هو رأي المؤلّف- معارضة لرواية ابن سنان، لأنّ الالتزام بأحدهما يلغي الآخر.

طبيعيّا، يمكن أن تقيّد رواية ابن سنان بالطير فتكون النّتيجة: أنّ ما لا يؤكل لحمه نجس إلّا الطّير. و من الممكن أن تقيّد رواية أبي بصير برواية ابن سنان فتكون النّتيجة: أنّ ما لا يؤكل لحمه من الطّير نجس. إلّا أنّ الحمل الأخير لا وجه له، لاستلزامه «عبثيّة» القيد، و إذا كنّا نعرف بأنّ كلام المعصوم «ع» لا يمكن أن يتضمّن قيدا عبثا، حينئذ نستخلص بسهولة أنّ قيد «الطّيران» له مدخليّة في الحكم، و أنّ «الطّير» مستثنى من قاعدة: (ما لا يؤكل لحمه)، و من هنا لا نرى وجها لتردّد المؤلّف في هذه المسألة. و يمكن ملاحظة نمط آخر من التّردّد المقترن بالتّرجيح، يتمثّل في الممارسة التّالية:

(حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك، على تردّد، لعدم النّص).

فالمؤلّف هنا يرجّح أن يلحق الاستنشاق بالمضمضة- من حيث عدم مفطّريّته إذا كان في الوضوء- و لكن: نظرا لعدم وجود النّص، يتردّد في الإلحاق المذكور. كما هو واضح، فالملاحظ- في هذه النّماذج- أنّ عدم «ظهور» النّص من جانب أو فقدانه من جانب آخر، دفع المؤلّف إلى التّردد في إصدار الحكم.

و أيّا كان، فإنّ النّماذج المتقدّمة من تردّد «العلّامة» نابع من كونه يستند إلى أدلّة مرجّحة في نظره، و لكنّه يتوقّف في النّهاية من إصدار الحكم. لكن هناك نموذج من الممارسات الّتي لا ترجيح فيها لأحد الأدلّة، حيث يتكافأ الدّليلان ممّا يحمله ذلك على التّردّد أو التّوقّف في إصدار الحكم، و هذا من نحو ممارسته التّالية:

(الصّحيح الّذي يخشى المرض بالصّيام هل يباح له الفطر؟ فيه: تردّد ينشأ من وجوب الصّوم بالعموم و سلامته عن معارضة المرض، و من كون المرض إنّما يبيح له الفطر لأجل الضّرر به، و هو حاصل هنا، لأنّ الخوف من تجدّد المرض: في معنى الخوف من زيادته و تطاوله). كذلك يمكن ملاحظة تردّده النّابع من تكافؤ الدّليلين، في ممارسته الآتية:

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست