responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 61

أوّلا ثمَّ أورد النّصوص، كما لحظنا- في مثل هذه الحالة تفتقد الفاعلية لأمثلة هذا التّقديم.

المهم، أنّ تعامل المؤلّف مع «الأصل» يقترن حينا بما هو غير ضروري، و حينا آخر يقترن بما هو مسوّغ منهجيّا، كما هو الأمر بالنّسبة إلى عدم حجّيّة النّص لديه، كما لو كان الخبر ضعيفا أو كان حيال خبرين متعارضين حيث يسقطهما و يتمسّك ب‌ «الأصل» و يمكن الاستشهاد في الحالة الاولى «و هي: سقوط الخبر لضعفه» بممارسته [11].

تعدّد الأدلّة:

من الظّواهر الملحوظة في ممارسات المؤلّف، هي اللّجوء إلى أكثر من دليل واحد في تحريره للمسألة المبحوث عنها. طبيعيّا، ثمّة مواقف تفرض تعدّد الأدلّة: مثل الكتاب ثمَّ النّصوص الحديثية مضافا إلى فعل المعصوم «ع» و تقريره، حيث أنّ حشدها جميعا يعمّق من القناعة بصحّة الاستدلال، فمثلا في تدليله على عدم انفعال الماء الجاري بالنّجاسة، كان من الممكن أن يكتفي بدليل من السّنّة هو قوله «ع» (لا بأس بأن يبول في الماء الجاري) إلّا أنّه أورد ثلاثة أدلّة أخرى رئيسة و ثانويّة هي: (و لأنّ الجاري قاهر للنّجاسة. و لأنّ الأصل الطّهارة، فتستصحب. و لأنّه إجماع) حيث أورد دليلا رئيسا هو «الإجماع» ثمَّ أورد دليلا ثانويّا هو «الأصل» كما أورد دليلا استقرائيّا مستخلصا من نصوص اخرى هو: كونه قاهرا. مع أنّ واحدا منها كاف في التّدليل. لكن- كما قلنا- يظلّ تعدّد مثل هذه الأدلّة له ما يسوّغه في عمليّة الإقناع.

كما أنّ منهج المقارنة يفرض تنوّع الأدلّة حسب المعايير الّتي ينبغي الرّكون إليها بالنّسبة لأطراف المقارنة، سواء أ كانوا من العامّة أو الخاصّة، ما دام الفقهاء داخل المذهب الواحد‌


[11] إنّ التّحقيق و إن كان إنّه لا مجرى للأصل و لا مجال له مع النّصّ المعتبر السّند، لكونه واردا على الأصل- أو حاكما على بعض المباني- إلّا أنّه يرى كثيرا في كتب العلماء ممّن تقدّم على الشّيخ الأعظم الاستدلال بالأصل و بالنّصّ الموافق له- في عرض واحد- و المؤلّف «قدّس سرّه» لا يخرج عن هذا العموم.

و أمّا مسألة تقدّم ذكر الأصل على النّصّ، فيمكن توجيهه بأنّ الأصل لمّا كان موضوعه عدم العلم و هو أمر متقدّم بالطّبع على العلم الحاصل من النّصّ، فلذلك يقدّم عليه في الذّكر.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست