responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 60

عدم نجاسة المذي حيث قدّم نصوصا على الطّهارة ثمَّ قال: (و لأنّ الأصل الطّهارة فتستصحب إلى أنّ يقوم دليل المنافي) و مثل ذهابه إلى عدم نجاسة «القي‌ء» فيما أورد النّصّ أوّلا، ثمَّ عقّب قائلا: (و لأنّه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب).

و ما دام المؤلّف يحرص على عرض أكثر من دليل كما سنرى لا حقا، حينئذ فإنّ المسوّغ لتقديم «الأصل» إضافة إلى النّصّ يتناسب مع المنهج المذكور- و إن كنّا نتحفّظ في قيمة الأصل مقابل النّصّ- فمع توفّر النّصوص الكثيرة الدّالّة على عدم نجاسة المذي، تنتفي مشروعيته «الأصل» الّذي أورده المؤلّف، إلّا في حالة عدم قناعة المخالف بالنّصوص الّتي استدلّ بها.

و ممّا تجدر ملاحظته هنا أنّ المؤلّف يقدّم ما هو «أصل» على النّصّ في غالبيّة ممارساته بحيث يعرض أوّلا «الأصل» ثمَّ يردفه بالنّصّ، و هذا من نحو ذهابه إلى عدم نجاسة عرق الجنب حيث قال مستدلّا: (لنا: أنّ الأصل الطّهارة، فتستصحب، و ما رواه الشيخ في الصّحيح. إلخ).

و من نحو ذهابه إلى عدم جواز شهادة المرأة في الهلال، حيث قال: (لنا: الأصل براءة الذّمّة و عدم التّكليف بالصّوم عند شهادتهنّ، و ما تقدّم في الحديث عن عليّ «ع».) ففي هذه النّماذج و سواها، يقدّم المؤلّف «الأصل» أوّلا ثمَّ يدعمه بالنّصّ. لكن لا فاعليّة لمثل هذا التّقديم، لبداهة أنّ النّصّ هو المحرز لاكتشاف الحكم، فكيف يقدّم عليه ما هو غير محرز؟! [10] و أيضا، ثمّة مسوّغ آخر يمكن التّسليم به، و هو: ما إذا كان المؤلّف في صدد تقديم دليل يتوافق مع مبادي «العامّة» مثلا، حينئذ يكون تقديم «الأصل» متجانسا مع المنهج المقارن. أمّا في حالة العكس- كما هو ملاحظ مثلا في تعامل المؤلّف مع فقهاء الخاصّة الّذين أورد و جهات نظرهم حيال طهارة أو نجاسة عرق الجنب، ثمَّ استدلّ ب‌ «الأصل»‌


[10] إلّا أن يقال: انّ هذا ليس من باب التّقديم، بل من باب أنّه القاعدة و الأصل الّتي يرجع إليها عند عدم تماميّة الأدلّة.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست