responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 56

رءوسهم شي‌ء) فبالرّغم من أنّ عبارة «ليس» تتنافى مع «التّخيير»، إلّا أنّه عقّب على هذه الرّواية بقوله: (نحملها على ما إذا صالحهم على قدر، فإن شاء أخذه من رءوسهم و لا شي‌ء حينئذ على أراضيهم، و بالعكس: ليس فيهما دلالة على المنع). واضح، أنّ هذا الحمل لا ينسجم مع قوله «ع»: (و ليس على أموالهم شي‌ء) و (ليس على رءوسهم شي‌ء) و حتّى مع إمكان مثل هذا الحمل، فإنّ «التّعليل» العقليّ الّذي قدّمه المؤلّف بقوله: «و لأنّ ذلك أثبت للصّغار» لا يمكن التّسليم به، لأنّ قوله تعالى (حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ) لا يعني أنّ الوالي بمقدوره أن يحقّق كلّ المصاديق الّتي ينطبق عليها معنى «الصّغار» بل لا بدّ من تقييد ذلك بالموارد الّتي تحدّدها «السّنّة» و إلّا أمكن للوالي أن يصنع ما يشاء إمعانا في «الصّغار» و هو أمر يصعب التّسليم به، كما قلنا.

6- تفكيك النّصوص:

من الظّواهر المألوفة في بعض النّصوص، أنّها تتضمّن أحكاما «نادرة» لا شاهد لها في النّصوص الأخرى، كما لم يعمل بها الفقهاء عامّة، إلى جانب تضمّنها أحكاما اعتياديّة.

فمثلا- في إحدى الرّوايات- جاء فيها: (أنّ الكذب على اللّه تعالى و رسوله يفطّر الصّائم و ينقض الوضوء). أمثلة هذه الرّواية المتضمّنة نوعين من الحكم: «النّادر، و الاعتياديّ أو المقبول» يقف الفقهاء حيالها على نمطين: نمط يرفض العمل بها مطلقا نظرا لتضمّنها ما هو غير مقبول، و نمط يعمل بما هو مقبول منها و يرفض الآخر. و نحن إذا أخضعنا هذه الظّاهرة إلى «العرف» حينئذ لا نجد مسوّغا لرفض الرّواية بجزئيها لمجرّد أنّ أحد جزئيها خاضع للإحالة. و السّرّ في ذلك أنّ الرّاوي من الممكن جدّا أن يتوهّم في النّقل أو السّماع فيثبت إحدى الحقائق بصورة مغلوطة، و يثبت الحقائق الأخرى في صورها الصّائبة، و هذا ما يمكن ملاحظته في حياتنا اليوميّة الّتي نخبر فيها أمثلة هذا التّوهّم. المؤلّف يبدو أنّه ينتسب إلى الفريق الثّاني الّذي يؤمن بإمكان تفكيك الرّواية و العمل بأحد أجزائها و الرّفض لأجزائها غير المقبولة، و هذا ما نلحظه بالنّسبة إلى موقفه من الرّواية المشار إليها، حيث ذهب إلى مفطّريّة الكذب دون نقضه للوضوء مستندا في ذلك إلى الرّواية ذاتها. هذه الرّواية لأبي‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست