responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 55

و استندت العامّة إلى «أقيسة» استقرائيّة مثل جواز الخروج من المزدلفة قبل منتصف اللّيل، و مثل المقايسة بزكاة المال بعد وجود النّصاب. إلخ، و حينئذ يتعيّن على المؤلّف أن يعرض دليله أو ردّه، مقرونا بما هو «عقليّ» أو «استقرائيّ» أيضا: كما لحظنا. لذلك وجدناه يضيف دليلا رابعا- بعد إيراده للرّواية- يقول فيه: (و لأنّ جواز التّقديم يوما و يومين يقتضي جوازه من أوّل الشّهر، إذ سببه: الصّوم، موجود). و هذا الدّليل، جاء في سياق عرضه للاتّجاه المجوّز لتقديم الزّكاة قبل يومين، كما هو واضح. لذلك، نجده أيضا «في مرحلة ردّه على الآخرين» يستند إلى الدّليل العقليّ نفسه في ردّه على أبي حنيفة المجوز تقديمها أوّل الحول، حيث ردّه قائلا: (و الفرق بين زكاة المال و زكاة الفطرة، لأنّ السّبب هناك:

النّصاب، و قد حصل في الحول، فجاز إخراجها فيه، و زكاة الفطر سببها: الفطر بدليل إضافتها إليه، و لأنّ المقصود إغناء الفقراء هناك في الحول، و إغناؤهم هنا في هذا اليوم).

إذن: المسوّغ للتّعامل مع الأدلّة العقليّة أو الاستقرائيّة، يظلّ نابعا من طبيعة الموقف الّذي يفرض على المؤلّف مثل هذا التّعامل.

بيد أنّ هذا المسوّغ قد يفقد دلالته حينما «يتعارض» مع النّصّ، أو حينما يبتعد «تعليله» عن جوهر النّصّ أو روح التّشريع أساسا. و هذا ما يمكن ملاحظته مثلا في ذهابه إلى جواز الجمع بين «الجزية»- بالنّسبة إلى أهل الذّمّة- بين وضعها على «الرّؤس» مضافا إلى «الأرض»، حيث علّل ذلك بقوله: (لنا: أنّ الجزية غير مقدّرة في طرفي الزّيادة و النّقصان. بل هي موكولة إلى نظر الإمام، فجاز أن يأخذ من أراضيهم و رءوسهم، كما يجوز له أن يضعّف الجزية الّتي على رءوسهم في الحول الثّاني، و لأنّ ذلك أثبت للصّغار.

فالمؤلّف هنا «يماثل» [8] بين عدم تقدير الجزئية- حيث وردت نصوص في ذلك- و بين الجمع بين الرأس و الأرض «حيث لا علاقة بينهما كما هو واضح» مضافا إلى أنّ هناك نصوصا «ظاهرة» في التّخيير لا الجمع، مثل قوله «ع»: (ليس للإمام أكثر من الجزية: إن شاء الإمام وضع على رءوسهم- و ليس على أموالهم شي‌ء، و إن شاء ففي أموالهم- و ليس على‌


[8] بل كلامه «قدّس سرّه» مبنيّ على استفادة الإطلاق من كونها موكولة إلى نظر الإمام، لا على المماثلة.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست