responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 46

النّصوص، و هذا مثل حمله- على سبيل الاستشهاد- لما ورد من الإسهام للمرأة في الغنيمة، حيث حمله على «الرّضخ» و حيث ورد من النّصوص ما يشير إلى إعطائها «سهما» في بعض حروب النّبيّ «ص» مماثلا لما «أسهمه» للرّجال، فيما عقّب المؤلّف على هذه النّصوص قائلا:

(يحتمل أنّ الرّاوي سمّى «الرّضخ» «سهما»، و قولها- أي: المرأة الرواية لهذا الخبر-:

«أسهم لنا كما أسهم للرّجال» معناه: قسم بيننا الرّضخ كما قسم الغنيمة بين الرّجال).

أمثلة هذا «التّأويل» تتناسب مع دلالة النّصّ الذي تردم الفارق بين «الرّضخ» و «السّهم» بصفة أنّ كليهما تعبير عن إعطاء الحصّة لمن اشترك في المعركة، بغضّ النّظر عن الفارس الّذي يتعيّن له: الإسهام، و العبد أو المرأة اللّذين يتعيّن لهما الرّضخ مثلا. إلّا أنّ هناك «تأويلات» لا تتجانس فيها عبارة النّصّ مع تأويل المؤلّف. و هذا من نحو تعقيبه- على سبيل الاستشهاد- على الرّوايات الّتي تشير إلى أنّ المتيمّم إذا دخل في الصّلاة و وجد الماء أثناء ذلك، فعليه أن يتمّ صلاته ما لم يركع، عقّب قائلا:

(و يمكن أن يحمل قوله «ع» «و قد دخل في الصّلاة» قارب الدّخول فيها، أو دخل في مقدّماتها من التّوجّه بالأذان و التّكبير، و قوله «فلينصرف ما لم يركع» أي: ما لم يدخل في الصّلاة ذات الرّكوع، و أطلق على الصّلاة اسم الرّكوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ، و هذان المجازان- و إن بعدا- إلّا أنّ المصير إليهما للجمع أولى).

فالمؤلّف يقرّ بأنّ المصير إلى هذين المجازين بعيد، و لكنّه يقرّ أيضا بأنّ المصير إليهما أولى من أجل الجمع بين النّصوص. إنّ بعد هذين المجازين عن الحقيقة أمر من الوضوح بمكان كبير، حيث لا يمكن الاقتناع بأنّ عبارة «دخل في الصّلاة» معناها «قارب الدّخول في الصّلاة» فإنّ هذا خلاف العرف اللّغويّ، كما أنّ عبارة «ما لم يركع» لا يمكن أن تعني «ما لم يدخل في الصّلاة ذات الرّكوع» لأنّ أمثلة هذه الاحتمالات تلغي حجّيّة كلّ الظّواهر اللّغويّة التي تسالم عليها العرف. إلّا أنّ الانصاف يقتضي أن نقرّر بأنّ المؤلّف- كما لحظنا- أخضع هذه التأويلات لمجرّد «الاحتمال» حيث صرّح بذلك بقوله:

(و يحتمل.) كما أخضعها للبعد بقوله: (و إن بعدا) كما حملها- أوّلا- «و هذا هو المهم»‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست