responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 47

على الاستحباب، حيث اتّجه إلى هذا الحمل في أوّل ردوده. و بما أنّ المؤلّف- كما سنرى لاحقا- لا يكتفي في تقديم أدلّته و ردوده بدليل واحد أو وجه واحد بل يعرض كلّ الاحتمالات الواردة، حينئذ نستخلص بأنّ الدّليل أو الوجه الّذي يعتمده أساسا هو: ما يذكره أوّلا، و هذا هو الّذي يمنح ممارسته الفقهيّة قيمتها الحقّة، و أنّ ما يذكره من أدلّة أو وجوه اخرى تظلّ مجرّد أدوات يستخدمها لإلزام المخالف، فيما يفصح مثل هذا المنحى في الاستدلال عن كونه خطأ في حقل المناقشة و الرّدّ و نحوهما، و ليس خطأ في استخلاص الحكم النّهائيّ للمسألة، حيث قلنا أنّ استخلاصه للحكم يتحدّد- في الغالب- في الدّليل أو الوجه الأوّل من فاتحة الأدلّة أو الّتي يسردها في مناقشاته مع الآخرين.

3- النّصّ و التّعارض:

الممارسات المتقدّمة، تمثّل نموذجا لتعامل المؤلّف مع النّصوص المتضاربة الّتي لا يمكن الجمع بينها، فإنّ المؤلّف يسلك المنحى الاستدلالي الّذي تفرضه طبيعة الموقف في أمثلة هذا التّضارب الّذي عرضت له روايات أهل البيت عليهم السّلام، و قدّمت الحلول المتنوّعة في معالجته، متمثّلة في ترجيح الموثوق سندا، و المشهور رواية، و الموافق للقرآن الكريم، و المخالف لآراء العامّة. إلخ.

أمّا ما يرتبط بوثاقة الرّاوي، فسنعرض له لا حقا عند حديثنا عن تعامله مع السّند.

و أمّا المرجّحات الأخرى، فإنّ المؤلّف يتوفّر على العمل بها بنحو ملحوظ، و في مقدّمتها التّرجيح بالشّهرة الرّوائيّة. و هذا ما يمكن ملاحظته في ممارسات متنوّعة، من نحو ترجيحه للرّوايات الذّاهبة إلى أن حدّ النّفاس هو حد أكثر الحيض مقابل ما ورد من النّصوص الّتي تحدّده أكثر من ذلك، معلّقا على ذلك بقوله: (إنّ ما رويناه أكثر، و الكثرة تدلّ على الرّجحان)، و من نحو ترجيحه للرّوايات المحدّدة لرؤية الهلال بالرّؤية، و مضيّ ثلاثين يوما، مقابل رواية تحدّده بالغيبوبة قبل الشّفق و بعده: (إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين) حيث رجّح الرّوايات الاولى، بقوله:

(لكثرتها و اشتهارها حتّى قاربت المتواتر). و نحو التّعقيب الّذي استند فيه إلى وجهة نظر‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست