اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 372
لم أختر ذلك، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «إنّي
أنهى عنها نفسي و ولدي» و قال: «آية أحلّتها و آية حرّمتها»[1].
فإن قصد
جواز وطئها بعد طلقتين، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.
لنا: عموم قوله
تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ[2] و في الدلالة على محلّ النزاع إشكال.
و ما رواه
عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام: عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمَّ اشتراها بعد ذلك
قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: «أ ليس قد قضى عليّ عليه السلام في هذا أحلّتها آية و
حرّمتها اخرى، و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي؟»[3].
و عن بريد
بن معاوية عن الصادق عليه السلام: في الأمة يطلّقها تطليقتين ثمَّ يشتريها، قال:
«لا، حتى تنكح زوجا غيره»[4].
و الأخبار
في ذلك كثيرة.
احتجّ: بما
رواه أبو بصير- في الصحيح- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:
رجل كانت
تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا ثمَّ اشتراها بعد، قال: «يحلّ له فرجها من أجل
شرائها، و الحرّ و العبد في هذه المنزلة سواء»[5].
و الجواب:
الطلاق البائن يصدق في الواحدة، كالخلع و المبارأة.
مسألة 23: إذا طلّق المدخول
بها، ثمَّ راجعها في العدّة،
جاز له
طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمّى طلاق العدّة، و هو قول أكثر علمائنا.
و قال ابن
أبي عقيل: فلو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة.
لم يجز له ذلك،
لأنّه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، و لا ينقضي الطهر الأول