responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 372

لم أختر ذلك، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «إنّي أنهى عنها نفسي و ولدي» و قال: «آية أحلّتها و آية حرّمتها» [1].

فإن قصد جواز وطئها بعد طلقتين، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.

لنا: عموم قوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [2] و في الدلالة على محلّ النزاع إشكال.

و ما رواه عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمَّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: «أ ليس قد قضى عليّ عليه السلام في هذا أحلّتها آية و حرّمتها اخرى، و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي؟» [3].

و عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام: في الأمة يطلّقها تطليقتين ثمَّ يشتريها، قال: «لا، حتى تنكح زوجا غيره» [4].

و الأخبار في ذلك كثيرة.

احتجّ: بما رواه أبو بصير- في الصحيح- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا ثمَّ اشتراها بعد، قال: «يحلّ له فرجها من أجل شرائها، و الحرّ و العبد في هذه المنزلة سواء» [5].

و الجواب: الطلاق البائن يصدق في الواحدة، كالخلع و المبارأة.

مسألة 23: إذا طلّق المدخول بها، ثمَّ راجعها في العدّة،

جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمّى طلاق العدّة، و هو قول أكثر علمائنا.

و قال ابن أبي عقيل: فلو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة.

لم يجز له ذلك، لأنّه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، و لا ينقضي الطهر الأول‌


[1] الكافي 6: 173/ 1، التهذيب 8: 83/ 284، الاستبصار 3: 309/ 1097.

[2] البقرة: 230.

[3] الكافي 6: 173/ 1، التهذيب 8: 83/ 284، الاستبصار 3: 309/ 1097.

[4] التهذيب 8: 84/ 285، الاستبصار 3: 309/ 1098.

[5] التهذيب 8: 85/ 291، الاستبصار 3: 310/ 1104.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست