و التحقيق
أن نقول: إن كانت عالمة بأنّ لها زوجا، لم يكن لها مهر، و وجب عليها دفع ما أخذت
منه، و إن كانت جاهلة، كان لها الباقي عليه.
احتجّ
الشيخ: بما رواه حفص بن البختري- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا بقي
عليه شيء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و
يحبس عنها ما بقي عنده»[2].
و الجواب:
أنّه محمول على الجهل، و يحمل قوله عليه السلام: «و يحبس عنها ما بقي عنده» على ما
إذا كان قد بقي عليها من الأيّام بقدره.
و قد نبّه
على ذلك ابن حمزة حيث قال: و إن ظهر أنّها ذات زوج، فارقها، و استردّ المهر منها
بحسب ما بقي من الأيّام[3].
مسألة 173: قال الشيخ في
(النهاية): إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها،
لم يكن له
وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك، كان ذلك جائزا[4].
و جعله ابن
حمزة و ابن البرّاج و ابن إدريس رواية[5].
و الشيخ
عوّل على رواية عمّار بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت:
رجل جاء الى
امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من
نظر و التماس، و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنّك لا تدخل فرجك في
فرجي، و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: «لا بأس، ليس له إلا ما اشترط»[6].