responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 249

ما أخذت منه، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه [1].

و التحقيق أن نقول: إن كانت عالمة بأنّ لها زوجا، لم يكن لها مهر، و وجب عليها دفع ما أخذت منه، و إن كانت جاهلة، كان لها الباقي عليه.

احتجّ الشيخ: بما رواه حفص بن البختري- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا بقي عليه شي‌ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عنها ما بقي عنده» [2].

و الجواب: أنّه محمول على الجهل، و يحمل قوله عليه السلام: «و يحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيّام بقدره.

و قد نبّه على ذلك ابن حمزة حيث قال: و إن ظهر أنّها ذات زوج، فارقها، و استردّ المهر منها بحسب ما بقي من الأيّام [3].

مسألة 173: قال الشيخ في (النهاية): إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها،

لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك، كان ذلك جائزا [4].

و جعله ابن حمزة و ابن البرّاج و ابن إدريس رواية [5].

و الشيخ عوّل على رواية عمّار بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت:

رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: «لا بأس، ليس له إلا ما اشترط» [6].


[1] النهاية: 491.

[2] الكافي 5: 461/ 2، التهذيب 7: 261/ 1129.

[3] الوسيلة: 311.

[4] النهاية: 493.

[5] الوسيلة: 410، المهذّب 2: 244، السرائر 2: 625.

[6] التهذيب 7: 270- 271/ 1160.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست