responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 189

الثمرة في الأصل بحقّ، فليس له قطعها و لا الرجوع بالقيمة و لا يجبر عليها.

مسألة 115: لو تزوّج امرأتين و أكثر بمهر واحد،

قال الشيخ في (المبسوط): يكون بالسويّة بينهما [1]. و تبعه ابن البرّاج [2]، عملا بالأصل.

و قيل: يقسّط على مهور الأمثال [3]، كما لو تزوّج و باع. و هو الأقوى.

مسألة 116: قال الشيخ في (المبسوط): لو أقامت بيّنة بعقدين في وقتين، فادّعى الزوج التكرار،

و ادّعت صحّة العقدين و تعدد النكاح، قدّم قولها باليمين.

و الأولى أن نقول: إنّه يلزمه المهران معا.

و قال بعضهم: يلزمه مهر و نصف، لأنّه يقول: طلّقتها بعد الأول قبل الدخول، فعليّ نصف المهر، ثمَّ تزوجت بها ثانيا. و هذا قويّ [4].

و هو يدلّ على تردّده في ذلك، و كان و الذي- رحمه اللّٰه- يقوّي الثاني، و شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يقوّي الأول [5]، و هو الأقوى عندي، لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمّته و قيام البيّنة عليه بالثاني.

و تعليل الشيخ ليس بجيّد، لأنّ دعواه الطلاق المتخلّل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، و لو ادّعى تخلّل الطلاق، كان القول قوله مع اليمين.

مسألة 117: قال الشيخ في (الخلاف): لو تزوّج المولّى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليّه،

كان النكاح باطلا بلا خلاف، فإن دخل بها، لم يلزمه المهر، لأصالة البراءة [6].

و في (المبسوط): لو تزوّج المولّى عليه بغير إذن وليّه، كالمحجور عليه لسفه، أو‌


[1] المبسوط 4: 291- 292.

[2] المهذّب 3: 209.

[3] كما في شرائع الإسلام 2: 324.

[4] المبسوط 4: 291.

[5] شرائع الإسلام 2: 334.

[6] الخلاف 4: 373، المسألة 14.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست