اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 96
و القياس، لأنّه كان يلزم عليه أن يجوّز بيع رطل من العنب برطل من
الزبيب، و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، و أيضا فلا خلاف أنّ بيع
الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاج الى دليل، و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا قال: و قد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته في الجزء الثالث من
استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر[1]. و المعتمد تحريم كلّ رطب مع يابسه
إلّا العرية.
لنا: انّه
جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلا يجوز.
و ما رواه
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب
من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب، فاذا يبس نقص[2].
و في الصحيح
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام-
الى أن قال:- و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ
التمر ييبس فينقص من كيله[3].
و عن داود
بن سرحان، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح التمر بالرطب، لأنّ الرطب رطب و
التمر يابس، فاذا يبس الرطب نقص[4].
و عن داود
الأبزاري، عن الصادق- عليه السلام- قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، التمر
يابس و الرطب رطب[5].