responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 96

و القياس، لأنّه كان يلزم عليه أن يجوّز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، و أيضا فلا خلاف أنّ بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاج الى دليل، و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا قال: و قد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته في الجزء الثالث من استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر [1]. و المعتمد تحريم كلّ رطب مع يابسه إلّا العرية.

لنا: انّه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلا يجوز.

و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب، فاذا يبس نقص [2].

و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام- الى أن قال:- و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله [3].

و عن داود بن سرحان، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح التمر بالرطب، لأنّ الرطب رطب و التمر يابس، فاذا يبس الرطب نقص [4].

و عن داود الأبزاري، عن الصادق- عليه السلام- قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس و الرطب رطب [5].


[1] السرائر: ج 2 ص 258- 259.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 94 ح 398، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 445.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 95 ح 408، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 445.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 90 ح 384، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 446.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 90 ح 385، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 446.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست