responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 97

احتج الآخرون بما رواه سماعة قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلّا مثلا بمثل، قال: و التمر بالرطب مثلا بمثل [1].

و الجواب: أخبارنا أصح طريقا، و القائل به أكثر فتعيّن العمل.

إذا عرفت هذا فإنّما عدّينا الحكم الى كلّ رطب مع يابسه، للعلّة التي ذكرها الصادق- عليه السلام- حيث قال: «من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب» و عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة تعدّى الحكم من الأصل المنصوص عليه الى كلّ فرع يشاركه في تلك العلة، و قد بيّنا ذلك على الاستقصاء في أصول الفقه [2] فليطلب هناك.

مسألة: قال المفيد: إذا كان الشي‌ء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا

فحكمه حكم المكيل و الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك، و إن اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب الأعم [3]. و كذا قال ابن إدريس [4].

و قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشي‌ء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر كيلا أو وزنا فحكمه حكم المكيل و الموزون في تحريم التفاضل فيه [5]. و كذا قال سلّار [6].

و قال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، و انّما تعتبر المماثلة بعرف العادة‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 97 ح 417، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 445.

[2] مبادي الوصول الى علم الأصول: ص 219.

[3] المقنعة: ص 604- 605.

[4] السرائر: ج 2 ص 263.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 123.

[6] المراسم: ص 179.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست