اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 97
احتج الآخرون بما رواه سماعة قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام-
عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلّا مثلا بمثل، قال: و التمر بالرطب مثلا بمثل[1].
و الجواب:
أخبارنا أصح طريقا، و القائل به أكثر فتعيّن العمل.
إذا عرفت
هذا فإنّما عدّينا الحكم الى كلّ رطب مع يابسه، للعلّة التي ذكرها الصادق- عليه
السلام- حيث قال: «من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب» و عندي أنّ العلّة إذا
كانت منصوصة تعدّى الحكم من الأصل المنصوص عليه الى كلّ فرع يشاركه في تلك العلة،
و قد بيّنا ذلك على الاستقصاء في أصول الفقه[2] فليطلب
هناك.
مسألة: قال المفيد: إذا كان
الشيء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا
فحكمه حكم
المكيل و الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك، و إن اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب
الأعم[3]. و كذا قال ابن إدريس[4].
و قال الشيخ
في النهاية: إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر كيلا أو وزنا فحكمه
حكم المكيل و الموزون في تحريم التفاضل فيه[5]. و كذا قال سلّار[6].
و قال في
المبسوط: المماثلة شرط في الربا، و انّما تعتبر المماثلة بعرف العادة
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 97 ح 417، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص
445.