responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 95

ثمَّ قال في موضع آخر منه: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه، و أمّا إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنّه يجوز، و أمّا بيع العنب بالزبيب و الكمثرى الرطب و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك فلا نصّ لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ثمَّ قال: و لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل، لأنّه يؤدي الى الربا، لأنّ مع أحدهما ماء ينقص إذا جف، و التفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء [1].

و قال في الاستبصار: إنّ بيع الرطب بالتمر مكروه لا محرّم [2].

و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب و لا الزبيب بالعنب، لأنّ الزبيب و التمر يابسان و العنب و الرطب رطبان، فاذا يبسا نقصا، و كذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الجافة الرطبة مثل التمر بالرطب.

و قال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابس بالرطب لنهي النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- عن ذلك، هذا في الفاكهة و غيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، سواء كان جفافه بالنار أو الهواء.

و قال ابن البرّاج: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل و لا غير ذلك [3].

و قال ابن حمزة: لا يجوز بيع الرطب بالتمر و لا العنب بالزبيب لا متماثلا و لا متفاضلا [4].

و قال ابن إدريس: قول الشيخ في النهاية: «لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنّه إذا جفّ نقص» غير واضح، بل يجوز ذلك، و مذهبنا ترك التعليل‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 93.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 93 ذيل الحديث 316.

[3] المهذب: ج 1 ص 362.

[4] الوسيلة: ص 253.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست