اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 95
ثمَّ قال في موضع آخر منه: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا
بما يؤخذ منه، و أمّا إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنّه يجوز، و أمّا بيع العنب
بالزبيب و الكمثرى الرطب و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك فلا نصّ
لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لقوله تعالى وَ أَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ ثمَّ قال: و لا يجوز بيع الحنطة
المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل، لأنّه يؤدي الى الربا، لأنّ مع أحدهما ماء ينقص
إذا جف، و التفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء[1].
و قال في
الاستبصار: إنّ بيع الرطب بالتمر مكروه لا محرّم[2].
و قال ابن
أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب و لا الزبيب بالعنب، لأنّ الزبيب و
التمر يابسان و العنب و الرطب رطبان، فاذا يبسا نقصا، و كذلك الفاكهة اليابسة
بالفاكهة الجافة الرطبة مثل التمر بالرطب.
و قال ابن
الجنيد: لا يشترى التمر اليابس بالرطب لنهي النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- عن
ذلك، هذا في الفاكهة و غيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، سواء كان جفافه بالنار
أو الهواء.
و قال ابن
البرّاج: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل و لا غير ذلك[3].
و قال ابن
حمزة: لا يجوز بيع الرطب بالتمر و لا العنب بالزبيب لا متماثلا و لا متفاضلا[4].
و قال ابن
إدريس: قول الشيخ في النهاية: «لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنّه إذا جفّ
نقص» غير واضح، بل يجوز ذلك، و مذهبنا ترك التعليل