responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 91

و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الحنطة بالشعير و الحنطة بالدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، و إلّا فلا [1].

و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يدا بيد، و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير [2].

و في الصحيح عن هشام بن سالم، عن الصادق- عليه السلام- قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كلّ قفيز من حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح، لأنّ أصل الشعير من الحنطة، و لكن يردّ عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل [3].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلّا مثلا بمثل، ثمَّ قال: إنّ الشعير من الحنطة [4]. و هذه أخبار صحاح دالّة على المطلوب مع التعليل.

احتج ابن إدريس بأنّه لا خلاف بين المسلمين العامة و الخاصة أنّ الحنطة و الشعير جنسان مختلفان حسا و نطقا، و لا خلاف بين أهل اللغة و اللسان العربي في ذلك، فمن ادّعى أنّهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، و أخبار الآحاد ليست حجة، ثمَّ لم يذهب الى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر و الشيخ المفيد و من قلّدهما، بل جلّة أصحابنا المتقدمين و رؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرّضوا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 95 ح 407، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 441.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 95 ح 408، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 8 ج 12 ص 439.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 96 ح 409، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 438.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 96 ح 410، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 438.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست