اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 91
و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الحنطة
بالشعير و الحنطة بالدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، و إلّا فلا[1].
و في الصحيح
عن محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-:
لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يدا بيد، و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير[2].
و في الصحيح
عن هشام بن سالم، عن الصادق- عليه السلام- قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما
الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كلّ قفيز من حنطة
قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح، لأنّ أصل الشعير من
الحنطة، و لكن يردّ عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل[3].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: أ
يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلّا مثلا بمثل، ثمَّ قال: إنّ
الشعير من الحنطة[4]. و هذه أخبار صحاح دالّة على المطلوب مع التعليل.
احتج ابن
إدريس بأنّه لا خلاف بين المسلمين العامة و الخاصة أنّ الحنطة و الشعير جنسان
مختلفان حسا و نطقا، و لا خلاف بين أهل اللغة و اللسان العربي في ذلك، فمن ادّعى
أنّهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، و أخبار الآحاد ليست حجة، ثمَّ لم يذهب الى
هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر و الشيخ المفيد و من قلّدهما، بل جلّة أصحابنا
المتقدمين و رؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرّضوا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 95 ح 407، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 441.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 95 ح 408، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 8 ج 12 ص 439.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 96 ح 409، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 438.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 96 ح 410، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 438.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 91