اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 90
لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلّا مثلا بمثل سواء، لأنّهما من جنس
واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم- عليهم السلام- قال: و القول و العمل على الأوّل[1]، و هو اختيار ابن إدريس[2].
لنا: أنّهما
من جنس واحد يشملهما لفظ واحد و هو الطعام، لتقارب حقيقتهما، و انّما يختلفان
بالصفات.
و ما رواه
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلّا
واحدا بواحد[3].
و في الصحيح
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة
إلّا مثلا بمثل، و التمر مثل ذلك. و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا
بيد. و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين
بواحد؟ قال: لا إنّما أصلهما واحد[4].
و في الصحيح
عن أبي بصير و غيره، عن الصادق- عليه السلام- قال:
الحنطة و
الشعير رأسا برأس، و لا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا[5].
و في
الموثّق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة و الشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس[6].