responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 90

لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلّا مثلا بمثل سواء، لأنّهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم- عليهم السلام- قال: و القول و العمل على الأوّل [1]، و هو اختيار ابن إدريس [2].

لنا: أنّهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد و هو الطعام، لتقارب حقيقتهما، و انّما يختلفان بالصفات.

و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلّا واحدا بواحد [3].

و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مثلا بمثل، و التمر مثل ذلك. و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد. و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنّما أصلهما واحد [4].

و في الصحيح عن أبي بصير و غيره، عن الصادق- عليه السلام- قال:

الحنطة و الشعير رأسا برأس، و لا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا [5].

و في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة و الشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس [6].


[1] نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 255.

[2] السرائر: ج 2 ص 254.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 94 ح 398، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 5 و 7 ج 12 ص 439.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 94 ح 399، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 95 ح 402، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 438.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 95 ح 405، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 439.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست