اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 92
لذلك، بل أفتوا و صنّفوا أنّ مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد
باثنين، و قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» و الحنطة و
الشعير مختلفان صورة و شكلا و لونا و طعما و نطقا و إدراكا و حسا[1]. ثمَّ طوّل في كلامه الذي لا يفيد
شيئا.
و الجواب:
المنع من الإجماع، مع أنّ أكثر علمائنا قالوا: بأنّهما جنس في باب الربا، و أمّا
العامة فقد اختلفوا فذهب جماعة منهم سعد بن أبي وقّاص و الحكم و حمّاد و مالك و
الليث أنّهما جنس واحد[2]، و بعض هؤلاء من الصحابة و بعضهم من
التابعين، فلو لا أنّ ذلك قد سمعوه من النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- و إلّا لم
يكن لهم الحكم بذلك، إذ هما مختلفان صورة و شكلا، فكيف يحكم باتحادهما و أنّهما
كالجنس الواحد؟! أمّا اختلافهما بالجنس و الصورة و الشكل و الحس و الإدراك فغير
مفيد مع ما ذكرناه من الأحاديث الصحاح المشهورة التي لم يوجد لها ما يعارضها من
الأحاديث.
و الاختلاف
بالاسم و الشكل و الصورة لا يوجب المغايرة في الربا، فإنّ السمسم و الشيرج مختلفان
شكلا و صورة و جنسا و اسما مع اتحادهما في باب الربا.
و بالجملة
فالمسألة منصوصة عن الأئمة- عليهم السلام- و قد أفتى أكثر علمائنا بها و لم نجد
معارضا من الأحاديث، فتعيّن القول بما نطقت به و دلّت عليه، مع أنّ الشيخ في
الخلاف نقل إجماع الفرقة عليه[3]، و الإجماع دليل
معلوم، و نقل