responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 92

لذلك، بل أفتوا و صنّفوا أنّ مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد باثنين، و قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» و الحنطة و الشعير مختلفان صورة و شكلا و لونا و طعما و نطقا و إدراكا و حسا [1]. ثمَّ طوّل في كلامه الذي لا يفيد شيئا.

و الجواب: المنع من الإجماع، مع أنّ أكثر علمائنا قالوا: بأنّهما جنس في باب الربا، و أمّا العامة فقد اختلفوا فذهب جماعة منهم سعد بن أبي وقّاص و الحكم و حمّاد و مالك و الليث أنّهما جنس واحد [2]، و بعض هؤلاء من الصحابة و بعضهم من التابعين، فلو لا أنّ ذلك قد سمعوه من النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- و إلّا لم يكن لهم الحكم بذلك، إذ هما مختلفان صورة و شكلا، فكيف يحكم باتحادهما و أنّهما كالجنس الواحد؟! أمّا اختلافهما بالجنس و الصورة و الشكل و الحس و الإدراك فغير مفيد مع ما ذكرناه من الأحاديث الصحاح المشهورة التي لم يوجد لها ما يعارضها من الأحاديث.

و الاختلاف بالاسم و الشكل و الصورة لا يوجب المغايرة في الربا، فإنّ السمسم و الشيرج مختلفان شكلا و صورة و جنسا و اسما مع اتحادهما في باب الربا.

و بالجملة فالمسألة منصوصة عن الأئمة- عليهم السلام- و قد أفتى أكثر علمائنا بها و لم نجد معارضا من الأحاديث، فتعيّن القول بما نطقت به و دلّت عليه، مع أنّ الشيخ في الخلاف نقل إجماع الفرقة عليه [3]، و الإجماع دليل معلوم، و نقل‌


[1] السرائر: ج 2 ص 254- 255.

[2] المحلى: ج 8 ص 491- 492، تفسير القرطبي: ج 3 ص 349، بداية المجتهد: ج 2 ص 146.

[3] الخلاف: ج 3 ص 47 المسألة 66.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست