responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 89

الصنفان [1].

و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس [2].

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم، فقال: لا بأس بالحيوان كلّها يدا بيد [3]. و التقييد بالنقد يشعر بمنع النسيئة.

و الجواب: انّ الأخبار التي ذكرتموها تدلّ على الكراهة.

مسألة: الحنطة و الشعير جنس واحد

لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسيئة، و لا بيع أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا، و هو مذهب الشيخين [4]، و رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [5]، و هو مذهب سلّار [6] أيضا، و أبي الصلاح [7]، و ابن البرّاج [8]، و ابن حمزة [9].

و قال ابن الجنيد: هما نوعان [10]، و كذا قال ابن أبي عقيل قال: و قد قيل:


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 120 ح 520، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 118 ح 511، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 118 ح 512، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 450.

[4] المقنعة: ص 604، النهاية و نكتها: ج 2 ص 120.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 281 ح 4013.

[6] المراسم: ص 179.

[7] الكافي في الفقه: 357.

[8] المهذب: ج 1 ص 362.

[9] الوسيلة: ص 253.

[10] نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 255.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست