و عن زرارة،
عن الباقر- عليه السلام- قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به
بأس[2].
و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن العبد بالعبدين و
العبد بالعبد و الدراهم، فقال: لا بأس بالحيوان كلّها يدا بيد[3]. و التقييد
بالنقد يشعر بمنع النسيئة.
و الجواب:
انّ الأخبار التي ذكرتموها تدلّ على الكراهة.
مسألة: الحنطة و الشعير جنس
واحد
لا يجوز
التفاضل بينهما نقدا و لا نسيئة، و لا بيع أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا، و هو
مذهب الشيخين[4]، و رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه[5]، و هو مذهب
سلّار[6] أيضا، و أبي الصلاح[7]، و ابن
البرّاج[8]، و ابن حمزة[9].
و قال ابن
الجنيد: هما نوعان[10]، و كذا قال ابن أبي عقيل قال: و قد قيل:
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 120 ح 520، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص
449.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 118 ح 511، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 118 ح 512، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 450.