لنا: الأصل،
و قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»[2].
و لأنّ
المقتضي موجود و المانع معدوم فيثبت الجواز، و أمّا وجود المقتضي فهو عموم البيع، و
أمّا عدم المانع فإنّه ليس إلّا الربا و هو منفي هنا، لقول أبي عبد اللّه- عليه
السلام- في الصحيح: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن[3].
و ما رواه
منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا
بأس به، و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به[4].
و عن زرارة،
عن الباقر- عليه السلام- قال: لا بأس بالثوب بالثوبين[5]، و هو عام
في النقد و النسيئة.
احتج
المانعون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين، قال:
كره ذلك علي- عليه السلام- فنحن نكرهه إلّا أن يختلف