اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 8
احتج الشيخ بما رواه السراد، عن رجل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة[1].
قال: فأمّا
ما رواه أحمد بن محمد، ثمَّ أسند الى أبي بكر الحضرمي قال:
دخلنا على
أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال له حكم السراج: ما ترى في ما يحمل الى الشام من
السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه- صلّى اللّه
عليه و آله- إنّكم اليوم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم
السلاح و السروج[2].
و الوجه في
هذا الخبر أحد شيئين:
أحدهما: أن
يكون مختصّا بالسروج و شبهها ممّا لا يمكن استعماله في القتال، لما رواه محمد بن
قيس قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل
أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يمكنهما الدروع و الخفين[3].
و الآخر: أن
يكون بيع السلاح لهم إذا علم أنّهم يستعملونه في قتال الكفار، لما رواه هند السراج
قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلحك اللّه ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح الى
أهل الشام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى
أعداء اللّه؟ فقال لي: احمل إليهم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يدفع بهم عدوّنا و
عدوّكم- يعني الروم- فاذا كان الحرب بيننا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج
12 ص 70.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص
69.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1006، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص
70.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 8