responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 8

احتج الشيخ بما رواه السراد، عن رجل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة [1].

قال: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد، ثمَّ أسند الى أبي بكر الحضرمي قال:

دخلنا على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال له حكم السراج: ما ترى في ما يحمل الى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إنّكم اليوم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و السروج [2].

و الوجه في هذا الخبر أحد شيئين:

أحدهما: أن يكون مختصّا بالسروج و شبهها ممّا لا يمكن استعماله في القتال، لما رواه محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يمكنهما الدروع و الخفين [3].

و الآخر: أن يكون بيع السلاح لهم إذا علم أنّهم يستعملونه في قتال الكفار، لما رواه هند السراج قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلحك اللّه ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه؟ فقال لي: احمل إليهم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم- يعني الروم- فاذا كان الحرب بيننا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 70.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 69.

[3] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1006، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 70.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست