responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 9

فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك [1].

و دلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى.

مسألة: قال المفيد: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام

، و أكل أثمانها حرام، و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال [2].

و كذا حرّم الشيخ في النهاية بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسّب بها مثل: القردة و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع السباع و التصرّف فيها و التكسّب بها محظور، إلّا الفهود خاصة، لأنّها تصلح للصيد [3].

و قال سلّار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب [4].

و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع شي‌ء من المسوخ كالقردة و الخنزير و الدب و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك [5].

و قال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما توالد منهما، و جميع المسوخ و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب، ثمَّ قال: و الطاهر غير المأكول مثل: الفهد و النمر و الفيل و جوارح الطير و الصقور و البزاة و الشواهين و العقبان و الأرنب و الثعلب و ما أشبه ذلك، فهذا كلّه يجوز بيعه، و إن كان ممّا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 353 ح 1004، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 69.

[2] المقنعة: ص 589.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 98.

[4] المراسم: ص 170.

[5] الخلاف: ج 2 ص 184 المسألة 308.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست