اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 9
فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك[1].
و دلالة هذه
الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى.
مسألة: قال المفيد: التجارة
في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام
، و أكل
أثمانها حرام، و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال[2].
و كذا حرّم
الشيخ في النهاية بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسّب بها مثل:
القردة و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع السباع و التصرّف فيها و
التكسّب بها محظور، إلّا الفهود خاصة، لأنّها تصلح للصيد[3].
و قال
سلّار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب[4].
و قال الشيخ
في الخلاف: لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقردة و الخنزير و الدب و الثعلب و
الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك[5].
و قال في
المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما توالد منهما، و جميع
المسوخ و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع
به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب، ثمَّ قال: و الطاهر غير المأكول مثل:
الفهد و النمر و الفيل و جوارح الطير و الصقور و البزاة و الشواهين و العقبان و
الأرنب و الثعلب و ما أشبه ذلك، فهذا كلّه يجوز بيعه، و إن كان ممّا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 353 ح 1004، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج
12 ص 69.