responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 7

ببيع العذرة.

احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب، عن الصادق- عليه السلام- قال: ثمن العذرة من السحت [1].

و الجواب: إنّه محمول على عذرة الإنسان جمعا بين الأدلة.

و قال الشيخ: المراد بالحديث الأوّل ما عدا عذرة الآدميين، و هذا الحديث محمول على عذرة الإنسان، لما رواه سماعة بن مهران في الموثّق قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر و قال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟

قال: حرام بيعها و ثمنها، و قال: لا بأس ببيع العذرة. فلو لا أنّ المراد بقوله:

«حرام بيعها و ثمنها» ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: «لا بأس ببيع العذرة» مناقضا له، و هو ممتنع في أقوالهم عليهم السلام [2].

مسألة: قال الشيخان: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم

[3]، و به قال أبو الصلاح [4]، و سلّار [5].

و قال ابن إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة و معونة لأعداء الدين و بيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا و بينهم، فاذا لم يكن ذلك و كان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم و بيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 372 ح 1080، وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 126.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 372 ذيل الحديث 1080 و حديث 1081 و ذيله.

[3] المقنعة: ص 588، النهاية و نكتها: ج 2 ص 99.

[4] الكافي في الفقه: ص 282.

[5] المراسم: ص 170.

[6] السرائر: ج 2 ص 216.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست