اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 7
ببيع العذرة.
احتج
المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب، عن الصادق- عليه السلام- قال: ثمن العذرة من
السحت[1].
و الجواب:
إنّه محمول على عذرة الإنسان جمعا بين الأدلة.
و قال
الشيخ: المراد بالحديث الأوّل ما عدا عذرة الآدميين، و هذا الحديث محمول على عذرة
الإنسان، لما رواه سماعة بن مهران في الموثّق قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه
السلام- و أنا حاضر و قال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟
قال: حرام
بيعها و ثمنها، و قال: لا بأس ببيع العذرة. فلو لا أنّ المراد بقوله:
«حرام بيعها
و ثمنها» ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: «لا بأس ببيع العذرة» مناقضا له، و هو
ممتنع في أقوالهم عليهم السلام[2].
مسألة: قال الشيخان: يحرم
بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم
و قال ابن
إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة و معونة لأعداء الدين و بيعه لهم إذا كانت الحرب
قائمة بيننا و بينهم، فاذا لم يكن ذلك و كان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم و بيعه
عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار[6].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 6 ص 372 ح 1080، وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1
ج 12 ص 126.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 372 ذيل الحديث 1080 و حديث 1081 و ذيله.