responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 79

لنا: قوله تعالى وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ [1].

و لأنّها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات.

احتج الشيخ بقوله تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ» [2].

و ما رواه ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام- الى أن قال:- فإنّ رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- قد وضع ما مضى من الربا و حرّم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه [3].

و عن الصادق- عليه السلام- كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمَّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة [4].

و الجواب عن الآية: يحتمل العود الى الذنب، بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية، كما ذكره الشيخ في التبيان [5]، و كذا عن الحديثين.

مسألة: لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين الرجل و زوجته

، ذهب إليه علماؤنا، غير أنّ ابن الجنيد فصّل فقال: لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلّا أن يكون له وارثا أو عليه دين.

و قال السيد المرتضى: كتبت قديما و تأولت في جواب مسائل وردت من‌


[1] البقرة: 279.

[2] البقرة: 275.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 276 ح 3999، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 431.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 16 ح 69، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا صدر ح 2 ج 12 ص 431.

[5] التبيان: ج 2 ص 365.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست