اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 79
لنا: قوله تعالى وَ إِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ[1].
و لأنّها
معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات.
احتج الشيخ
بقوله تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ
فَلَهُ مٰا سَلَفَ»[2].
و ما رواه
ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام- الى أن قال:- فإنّ رسول اللّه- صلى اللّه عليه
و آله- قد وضع ما مضى من الربا و حرّم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه[3].
و عن
الصادق- عليه السلام- كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمَّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا
عرفت منهم التوبة[4].
و الجواب عن
الآية: يحتمل العود الى الذنب، بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة، أو ما كان في زمن
الجاهلية، كما ذكره الشيخ في التبيان[5]، و كذا عن
الحديثين.
مسألة: لا ربا بين الوالد و
ولده و لا بين الرجل و زوجته
، ذهب إليه
علماؤنا، غير أنّ ابن الجنيد فصّل فقال: لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد
الفضل، إلّا أن يكون له وارثا أو عليه دين.
و قال السيد
المرتضى: كتبت قديما و تأولت في جواب مسائل وردت من