responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 78

الفصل السادس في الربا

مسألة: الربا حرام

بالنص و الإجماع، فمن ارتكبه بجهالة ثمَّ علم وجب عليه التوبة، لأنّه من الكبائر، و هل يجب عليه ردّ المال الزائد المأخوذ بالربا؟ قال الشيخ في النهاية: لا يجب [1]، و به قال الصدوق في كتاب المقنع [2]، و رواه في من لا يحضره الفقيه [3].

و قال ابن الجنيد: و من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال فإن قلّد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمَّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لا يحلّ، فإن كان معروفا ردّه على صاحبه و تاب الى اللّه تعالى، و إن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم أنّ صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا.

و قال ابن إدريس: يجب رد المال [4]، و هو الأقوى.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 117.

[2] لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة: كتاب التجارة في أحكام الربا ج 4 ص 534 س 9، فلاحظ المقنع: ص 125 و فيه عكس ذلك.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 275 ح 3997، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 431.

[4] السرائر: ج 2 ص 251.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست