responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 80

الموصل الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أنّ المراد بذلك- و ان كان بلفظ الخبر- معنى الأمر، كأنّه قال: يجب ألّا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» و لقوله تعالى «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» و قوله- عليه السلام-: «العارية مردودة و الزعيم غارم» و معنى ذلك كلّه معنى الأمر أو النهي و إن كان بلفظ الخبر.

و اعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن فإنّ اللّه حرّم الربا على كلّ متعاقدين، لقوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا» و هو شامل للوالد و ولده و الرجل و زوجته، ثمَّ قال: لمّا تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأنّي وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنّه حجة و يخص بمثله ظواهر القرآن، و الصحيح نفي الربا بين من ذكرناه، و إذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون موضع كما يثبت في جنس دون جنس و على وجه دون وجه، فاذا دلّت الأدلّة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.

قال: و ممّا يمكن أن يعارض ظواهره به من ظواهر القرآن، انّ اللّه تعالى قد أمر بالإحسان و الإنعام، مضافا الى ما دلّ عليه العقول من ذلك، و حدّ الإحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق الى الغير مع القصد الى كونه إحسانا، و معنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين، لأنّ من أعطى الكثير بالقليل و قصد به الى نفعه فيه فهو محسن إليه، و انّما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد و ولده و الزوج و زوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر، و هذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها، فظاهر أمر اللّه تعالى بالإحسان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى وَ أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ و قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ معارض للآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا، فاذا قالوا بتخصيص آيات الإحسان لأجل آيات الربا،

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست