responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 77

الحاكم و غيبته، و حال الشهادة و عدمها، كغيره من الحقوق.

و لأنّه شرط خيارا مطلقا و هو غير مقتض بشي‌ء من ذلك، و إلّا لم يكن مطلقا فيثبت ما شرط، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [1].

احتج ابن الجنيد بأنّ العقد تعلّق به حق كلّ واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة.

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنّه قياس محض.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست