responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 74

المنسوج و موضوع الجواز هو غيره، و مع تغاير محل الموضوعين لا تناقض.

لا يقال: إنّه بيع لشي‌ء معدوم معيّن، لأنّه باعه ثوبا و لم يثبت مثله في الشرع، لأنّ الثابت إمّا بيع عين موجودة معيّنة أو بيع معدوم غير معيّن.

لأنّا نقول: نمنع أوّلا من أنّه باع معدوما، و قوله: «إنّه باعه ثوبا» قلنا:

بمعنى أنّه باع نصف ثوب منسوج و نصف ثوب غير منسوج، و ليس النسج هنا إلّا كما لو شرط الخياطة أو الصباغة، و كما يصح هنا فكذا هناك.

سلّمنا، لكن نمنع بطلان ذلك، و لا يجب في كلّ حكم ثبوت نظير له.

و المعتمد في صحته عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1].

مسألة: قال في الخلاف [2] و المبسوط [3]: إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار لزمه البيع

و لم يجب عليه شي‌ء و يلحق به الولد ما لم يفسخ البائع، فإن فسخه كان الولد لاحقا بأبيه و يلزمه للبائع قيمته، و إن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها و يبطل خياره، و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري، سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه، إلّا أن يعلم رضاه به. و تبعه ابن البرّاج [4] على ذلك.

و قال ابن الجنيد: و للمشتري الانتفاع بالأمة و العبد مدة الخيار، إلّا ما اجمع على منعه.

و قال ابن إدريس: لا يلزم المشتري قيمة الولد و لا عشر قيمة الجارية و لا نصف العشر، سواء فسخ البائع البيع أو لا [5]، و هو الأقرب.


[1] البقرة: 275.

[2] الخلاف: ج 3 ص 24 المسألة 32.

[3] المبسوط: ج 2 ص 83.

[4] المهذب: ج 1 ص 358.

[5] السرائر: ج 2 ص 248.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست