اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 74
المنسوج و موضوع الجواز هو غيره، و مع تغاير محل الموضوعين لا تناقض.
لا يقال:
إنّه بيع لشيء معدوم معيّن، لأنّه باعه ثوبا و لم يثبت مثله في الشرع، لأنّ
الثابت إمّا بيع عين موجودة معيّنة أو بيع معدوم غير معيّن.
لأنّا نقول:
نمنع أوّلا من أنّه باع معدوما، و قوله: «إنّه باعه ثوبا» قلنا:
بمعنى أنّه
باع نصف ثوب منسوج و نصف ثوب غير منسوج، و ليس النسج هنا إلّا كما لو شرط الخياطة
أو الصباغة، و كما يصح هنا فكذا هناك.
سلّمنا، لكن
نمنع بطلان ذلك، و لا يجب في كلّ حكم ثبوت نظير له.
و المعتمد
في صحته عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[1].
مسألة: قال في الخلاف[2] و المبسوط[3]: إذا وطأ المشتري الجارية
في مدة الخيار لزمه البيع
و لم يجب
عليه شيء و يلحق به الولد ما لم يفسخ البائع، فإن فسخه كان الولد لاحقا بأبيه و
يلزمه للبائع قيمته، و إن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن
كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها و يبطل خياره، و لا يبطل خيار البائع بوطء
المشتري، سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه، إلّا أن يعلم رضاه به. و تبعه ابن البرّاج[4] على ذلك.
و قال ابن
الجنيد: و للمشتري الانتفاع بالأمة و العبد مدة الخيار، إلّا ما اجمع على منعه.
و قال ابن
إدريس: لا يلزم المشتري قيمة الولد و لا عشر قيمة الجارية و لا نصف العشر، سواء
فسخ البائع البيع أو لا[5]، و هو الأقرب.