responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 73

البرّاج [1].

و قال في الخلاف: لا خيار فيها في المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها [2].

و التحقيق عندي أنّ هذه عقود جائزة لكلّ منهما الخيار في الفسخ و الإمضاء، سواء كانا في المجلس أو تفرّقا، و سواء شرطا الخيار أو لا، بل لو شرطا سقوط الخيار لم يصح و كان الخيار ثابتا بمقتضى الأصل.

و الشيخ استدلّ في الخلاف على عدم دخول خيار المجلس فيها بالإجماع، فإنّه لا خلاف أنّه لا يدخلها خيار المجلس [3]. و ليس بجيّد، فإنّ الإجماع ممنوع، مع أنّه نفسه خالف في ذلك، ثمَّ كيف يتحقق سقوط الخيار في المجلس مع أنّه عقد جائز مطلقا؟!

مسألة: إذا ابتاع ثوبا على خف نسّاج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه

قال الشيخ في المبسوط: يبطل البيع [4]. و تبعه ابن البرّاج [5].

و احتج الشيخ بأنّ ما شاهده من الثوب البيع لازم فيه من غير خيار الرؤية، و ما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شي‌ء واحد خيار الرؤية و انتفاؤها، و هذا متناقض [6]. و الأقرب عندي الجواز.

لنا: انّها عين مملوكة يصح الانتفاع بها، فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان.

و احتجاج الشيخ ليس بجيد، لأنّا نثبت الخيار في الثوب أجمع إن لم ينسج الباقي كالأوّل، و نمنع لزوم البيع في المنسوج.

سلّمنا، لكن نمنع التناقض، لأنّ الموضوع يختلف، فإنّ موضوع اللزوم هو‌


[1] المهذب: ج 1 ص 356.

[2] الخلاف: ج 3 ص 13 المسألة 12.

[3] الخلاف: ج 3 ص 14 ذيل المسألة 12.

[4] المبسوط: ج 2 ص 77.

[5] المهذب: ج 1 ص 352.

[6] المبسوط: ج 2 ص 77.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست