و قال في
الخلاف: لا خيار فيها في المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها[2].
و التحقيق
عندي أنّ هذه عقود جائزة لكلّ منهما الخيار في الفسخ و الإمضاء، سواء كانا في
المجلس أو تفرّقا، و سواء شرطا الخيار أو لا، بل لو شرطا سقوط الخيار لم يصح و كان
الخيار ثابتا بمقتضى الأصل.
و الشيخ
استدلّ في الخلاف على عدم دخول خيار المجلس فيها بالإجماع، فإنّه لا خلاف أنّه لا
يدخلها خيار المجلس[3]. و ليس بجيّد، فإنّ الإجماع ممنوع، مع أنّه
نفسه خالف في ذلك، ثمَّ كيف يتحقق سقوط الخيار في المجلس مع أنّه عقد جائز مطلقا؟!
مسألة: إذا ابتاع ثوبا على
خف نسّاج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه
قال الشيخ
في المبسوط: يبطل البيع[4]. و تبعه ابن البرّاج[5].
و احتج الشيخ
بأنّ ما شاهده من الثوب البيع لازم فيه من غير خيار الرؤية، و ما لم يشاهده يقف
على خيار الرؤية فيجتمع في شيء واحد خيار الرؤية و انتفاؤها، و هذا متناقض[6]. و الأقرب
عندي الجواز.
لنا: انّها
عين مملوكة يصح الانتفاع بها، فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان.
و احتجاج
الشيخ ليس بجيد، لأنّا نثبت الخيار في الثوب أجمع إن لم ينسج الباقي كالأوّل، و
نمنع لزوم البيع في المنسوج.
سلّمنا، لكن
نمنع التناقض، لأنّ الموضوع يختلف، فإنّ موضوع اللزوم هو