responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 75

لنا: إنّ المشتري تصرّف في ملكه تصرّفا مشروعا فلا يجب عليه عوضه، و الفسخ المتعقّب لا يبطل التصرّف السابق.

احتج الشيخ بالإجماع على وجوب القيمة و المهر و الاحتياط [1].

و لأنّ المبيع انّما ينتقل بالعقد و مضي الخيار.

و الجواب: المنع من الإجماع، و الاحتياط للمشتري ببراءة ذمته معارض بالاحتياط للبائع، لعدم شغل ذمته و بأصالة البراءة و الانتقال بالعقد و قد سبق.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو جنّ صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدّة الخيار قام وليّه مقامه

فيفعل ما له الحظ فيه هذا إذا كان الأخرس لا تعرف إشارته، فإن عرفت إشارته أو كان يحسن أن يكتب كان خياره باقيا، و متى تصرّف الولي في ذلك ثمَّ زال عذر هؤلاء فلا خيار لهم، و لا اعتراض لهم فيما فعله الولي [2].

و هذا القول حق بالنسبة إلى المجنون و المغمى عليه، و أمّا الأخرس فعندي فيه إشكال، أقربه أنّ الولي لا يعترض على ما فعله، إلّا أن يدعي فهم إشارته، أمّا بدون ذلك فلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المبتاع خيارا لنفسه ثمَّ أراد بيعه

و التصرّف فيه قبل مضي ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه ثمَّ يتصرّف فيه [3].

قال ابن إدريس: لا وجه لقوله: «فليوجب البيع على نفسه» و لا حاجة إليه، فإنّه بنفس التصرّف يبطل خياره، لأنّ تصرّف المشتري في مدة الخيار‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 25 ذيل المسألة 32.

[2] المبسوط: ج 2 ص 84.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 140.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست