responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 72

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1]، و تابعه ابن إدريس [2]: الصرف يدخله خيار المجلس

، للعموم، و لا يدخله خيار الشرط إجماعا، لأنّ من شرط صحة العقد القبض.

الإجماع ممنوع، و التعليل ليس بجيّد، فإنّ التقابض لا يدفع خيار الشرط، مع أنّه قد روى ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

المسلمون عند شروطهم، ألا كلّ شرط خالف كتاب اللّه تعالى فلا يجوز [3].

و قال في الخلاف: السلم يدخله خيار الشرط، خلافا للشافعي. ثمَّ استدل بعموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود، إلّا ما أخرجه الدليل من الصرف [4].

فإن كان دليله ما ذكره في المبسوط فقد بيّنا ضعفه، و إن كان غيره فلا بدّ من بيانه.

لا يقال: موضوع الصرف على انتفاء العلقة بينهما بعد التفرّق بدليل اشتراط القبض و ثبوت الخيار يثبت العلقة بينهما بعد التفريق.

لأنّا نقول: لا نسلّم انتفاء العلقة.

سلّمنا، لكن متى تنتفي العلقة إذا لم يقع بشرط الخيار و إذا وقع ممنوعا كما في سائر أنواع البيع؟

مسألة: قال في المبسوط: و أمّا الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع

[5]. و تبعه ابن إدريس [6]، و ابن‌


[1] المبسوط: ص 79.

[2] السرائر: ج 2 ص 244.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 22 ح 93، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 353.

[4] الخلاف: ج 3 ص 12 المسألة 9.

[5] المبسوط: ج 2 ص 82.

[6] السرائر: ج 2 ص 246.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست