responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 69

و ما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال: آتيك غدا إن شاء اللّه فإن فات المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه ماله [1].

احتج المفيد بأنّه مال انتقل إلى المشتري فيكون ضمانه عليه.

و الجواب: المنع من الملازمة، و لا بأس بقول ابن حمزة، و كلام أبي الصلاح يدلّ عليه فإنّه قال: فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه و نقصه من ماله [2].

تذنيب: لو قبضه المشتري ثمَّ تلف فإن كان في مدة الثلاثة كان من مال المشتري دون مال البائع، و إن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنّه من مال البائع.

و احتج بأنّ له الخيار بعد انقضاء الثلاثة، فإنّ عبارته هكذا: إذا باع الإنسان شيئا و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع كان العقد موقوفا ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، و إن مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام و لم يكن قبّضه إيّاه كان من مال البائع دون مال المبتاع، و ان كان قبّضه إيّاه ثمَّ هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع دون مال البائع، و إن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كلّ حال [3]. و فيه نظر، إذ مع القبض‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 21 ح 89، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 358، و فيه: «فسرق» بدل «فان فات».

[2] الكافي في الفقه: ص 355.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 137- 138.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست