اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 69
و ما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى متاعا
من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال: آتيك غدا إن شاء اللّه
فإن فات المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض
المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه
ماله[1].
احتج المفيد
بأنّه مال انتقل إلى المشتري فيكون ضمانه عليه.
و الجواب:
المنع من الملازمة، و لا بأس بقول ابن حمزة، و كلام أبي الصلاح يدلّ عليه فإنّه
قال: فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه و نقصه من ماله[2].
تذنيب: لو
قبضه المشتري ثمَّ تلف فإن كان في مدة الثلاثة كان من مال المشتري دون مال البائع،
و إن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنّه من مال البائع.
و احتج بأنّ
له الخيار بعد انقضاء الثلاثة، فإنّ عبارته هكذا: إذا باع الإنسان شيئا و لم يقبض
المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع كان العقد موقوفا ثلاثة أيام، فإن جاء
المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، و إن مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى
بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام و لم يكن قبّضه إيّاه كان من مال
البائع دون مال المبتاع، و ان كان قبّضه إيّاه ثمَّ هلك في مدة الثلاثة أيام كان
من مال المبتاع دون مال البائع، و إن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على
كلّ حال[3]. و فيه نظر، إذ مع القبض
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 21 ح 89، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص
358، و فيه: «فسرق» بدل «فان فات».