responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 68

و لأنّه لو لا ذلك لحصلت الجهالة بالمبدإ فيبطل الشرط إن لم يعيّن المبدأ.

احتج الشيخ بأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، و العقد لا يثبت إلّا بعد التفرّق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت [1]. و باستلزامه اجتماع المثلين.

و الجواب: قد بيّنا بطلان الكبرى، و نمنع اجتماع لزوم المثلين، لأنّ الخيار واحد و الجهات مختلفة و هو ممكن، كما أنّه يثبت الخيار بجهة المجلس و العيب معا.

مسألة: إذا ابتاع إنسان شيئا بثمن حالّ و لم يتقابضا في الثمن و لا في المثمن

و مضى المشتري ليأتي بالثمن كان البيع لازما ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن كان أحق بالسلعة و لم يكن للبائع خيار، و إن مضت المدّة و لم يأت بالثمن كان للبائع خيار الفسخ، فإن هلك المتاع في الثلاثة قال المفيد: يكون التلف من المشتري، فإن تلف بعدها كان من البائع [2].

و لا خلاف في الحكم الثاني، إذ المبيع إذا تلف قبل قبضه كان من مال بائعه، و انّما الخلاف في الأوّل، فالذي اختاره الشيخ أنّ التلف من البائع أيضا [3]، و هو الأصح، و هو اختيار ابن إدريس [4]، و ابن البرّاج [5]. و قال سلّار [6]، و أبو الصلاح [7] بالأوّل.

و قال ابن حمزة: إنّه من ضمان البائع، إلّا أن يكون عرضه للتسليم و لم يتسلّم المبتاع [8].

لنا: إنّه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه.


[1] الخلاف: ج 3 ص 33 ذيل المسألة 44.

[2] المقنعة: ص 592.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 137.

[4] السرائر: ج 2 ص 278.

[5] المهذب: ج 1 ص 358.

[6] المراسم: ص 172.

[7] الكافي في الفقه: ص 355.

[8] الوسيلة: ص 239.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست