اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 68
و لأنّه لو لا ذلك لحصلت الجهالة بالمبدإ فيبطل الشرط إن لم يعيّن
المبدأ.
احتج الشيخ
بأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، و العقد لا يثبت إلّا بعد التفرّق، فوجب أن يكون
الخيار ثابتا من ذلك الوقت[1]. و باستلزامه
اجتماع المثلين.
و الجواب:
قد بيّنا بطلان الكبرى، و نمنع اجتماع لزوم المثلين، لأنّ الخيار واحد و الجهات
مختلفة و هو ممكن، كما أنّه يثبت الخيار بجهة المجلس و العيب معا.
مسألة: إذا ابتاع إنسان
شيئا بثمن حالّ و لم يتقابضا في الثمن و لا في المثمن
و مضى
المشتري ليأتي بالثمن كان البيع لازما ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن كان أحق
بالسلعة و لم يكن للبائع خيار، و إن مضت المدّة و لم يأت بالثمن كان للبائع خيار
الفسخ، فإن هلك المتاع في الثلاثة قال المفيد: يكون التلف من المشتري، فإن تلف
بعدها كان من البائع[2].
و لا خلاف
في الحكم الثاني، إذ المبيع إذا تلف قبل قبضه كان من مال بائعه، و انّما الخلاف في
الأوّل، فالذي اختاره الشيخ أنّ التلف من البائع أيضا[3]، و هو
الأصح، و هو اختيار ابن إدريس[4]، و ابن البرّاج[5]. و قال
سلّار[6]، و أبو الصلاح[7] بالأوّل.
و قال ابن
حمزة: إنّه من ضمان البائع، إلّا أن يكون عرضه للتسليم و لم يتسلّم المبتاع[8].