responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 70

يلزم البيع.

آخر [1]: لم يفرّق الشيخان [2] و أتباعهما من الحيوان و غيره في التربص ثلاثة أيام.

و قال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية و قال: أجيئك بالثمن فاذا جاء فيما بينه و بين شهر مضى و إلّا فلا بيع له، و إذا اشترى ما يفسد ليومه كالقبول فإن جاء ما بينه و بين الليل و إلّا فلا بيع له، و إذا اشترى ما لا يفسد ليومه فإن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيام، و إلّا فلا بيع له [3].

و قال أبو الصلاح: الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام. و في الأمة مدّة استبرائها [4].

لنا: الأصل عدم الخيار، و قدّرناه بالثلاثة للإجماع عليه و لدفع ضرر البائع فيبقى الزائد على الأصل.

احتج الصدوق بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له [5].

و الجواب: المنع من صحة السند.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة و لم يأت بالثمن فلا بيع له.

و في المبسوط: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم و قال‌


[1] أي التذنيب الآخر.

[2] المقنعة: ص 592، النهاية و نكتها: ج 2 ص 137.

[3] لم نعثر عليه في المقنع، و نقل مقطع منه في من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767.

[4] الكافي في الفقه: ص 353.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست