اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 70
يلزم البيع.
آخر[1]: لم يفرّق
الشيخان[2] و أتباعهما من الحيوان و غيره في التربص ثلاثة أيام.
و قال
الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية و قال: أجيئك بالثمن فاذا جاء فيما بينه
و بين شهر مضى و إلّا فلا بيع له، و إذا اشترى ما يفسد ليومه كالقبول فإن جاء ما
بينه و بين الليل و إلّا فلا بيع له، و إذا اشترى ما لا يفسد ليومه فإن جاء ما
بينه و بين ثلاثة أيام، و إلّا فلا بيع له[3].
و قال أبو
الصلاح: الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام. و في الأمة مدّة استبرائها[4].
لنا: الأصل
عدم الخيار، و قدّرناه بالثلاثة للإجماع عليه و لدفع ضرر البائع فيبقى الزائد على
الأصل.
احتج الصدوق
بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل اشترى جارية و
قال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له[5].
و الجواب:
المنع من صحة السند.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا
خرجت الثلاثة و لم يأت بالثمن فلا بيع له.
و في
المبسوط: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم و قال