responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 67

عزّ و جلّ [1].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و الجواب: الإجماع و الأخبار إنّما دلّا على الثلاثة في الحيوان، أمّا في غيره فلا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صحّ

، و ليس له الرد حتى يستأمره، و ليس للاستئمار حدّ إلّا أن يشترط مدة معيّنة قلّت أم كثرت، فإن أطلق امتدّ أبدا. و الأقرب عندي مع الإطلاق البطلان.

لنا: إنّه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا.

احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت صحّة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دليل.

و الجواب: قد بيّنا حصول الغرر.

مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد.

و قال الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6]: من حين التفرّق، و تبعه ابن إدريس [7].

لنا: إنّ إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد، كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 22 ح 94، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353.

[2] الخلاف: ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25.

[3] المبسوط: ج 2 ص 86.

[4] الخلاف: ج 2 ص 37 المسألة 50 و 51.

[5] الخلاف: ج 3 ص 33 المسألة 44.

[6] المبسوط: ج 2 ص 83.

[7] السرائر: ج 2 ص 276.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست