عزّ و جلّ [1].
احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].
و الجواب: الإجماع و الأخبار إنّما دلّا على الثلاثة في الحيوان، أمّا في غيره فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صحّ
، و ليس له الرد حتى يستأمره، و ليس للاستئمار حدّ إلّا أن يشترط مدة معيّنة قلّت أم كثرت، فإن أطلق امتدّ أبدا. و الأقرب عندي مع الإطلاق البطلان.
لنا: إنّه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا.
احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت صحّة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دليل.
و الجواب: قد بيّنا حصول الغرر.
مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد.
و قال الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6]: من حين التفرّق، و تبعه ابن إدريس [7].
لنا: إنّ إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد، كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود.
[2] الخلاف: ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25.
[3] المبسوط: ج 2 ص 86.
[4] الخلاف: ج 2 ص 37 المسألة 50 و 51.
[5] الخلاف: ج 3 ص 33 المسألة 44.
[6] المبسوط: ج 2 ص 83.
[7] السرائر: ج 2 ص 276.