responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 62

لنا: إنّ المقتضي موجود، و المعارض لا يصلح للمانعية فيثبت الملك.

أمّا المقتضي فهو البيع، لأنّ البيع تمليك بدليل قوله: «ملّكتك» فيثبت به الملك كسائر البيوع، لأنّ التمليك يدلّ على انتقال الملك إلى المشتري و يقتضيه لفظه، و الشرع قد اعتبره و قضى بصحّته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه و يدلّ عليه لفظه. و لأنّه لو لم يكن سببا لم يكن سببا مع الافتراق، إذ الافتراق لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا بالاستصحاب. و لأنّه كلّما وجد العقد ثبت الملك، و كلّما انتفى العقد انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملا بالدوران.

و أمّا عدم صلاحية المانع للمانعية فليس إلّا ثبوت الخيار، و هو غير مناف للملك، كما لو باع عرضا بعرض فوجد كلّ منهما فيما انتقل إليه عيبا.

احتجّ الشيخ بأنّه عقد قاصر فلا ينتقل الملك- كالهبة- قبل القبض.

و الجواب: المنع من القصور عن افادة الملك، فإن عنى به قبول الفسخ فذلك لا يوجب القصور و لا عدم نقل الملك كالمعيب.

مسألة: خيار المجلس يثبت في عقد البيع خاصة و لا يبطل إلّا بإسقاطه

، و لو قال أحدهما لصاحبه: اختر و سكت فخيار الساكت باق و كذا الآخر، قاله الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]، و قيل: يسقط خيار الآخر [3].

لنا: قوله- عليه السلام-: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [4]، و لأنّه خيّره فلم يختر فلم يؤثر.

احتج الآخرون بما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [5] أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. و لأنّه جعل لصاحبه ما ملكه‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 8 مسألة 7.

[2] المبسوط: ج 2 ص 82.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 21.

[4] سنن ابن ماجه: ج 2 ص 736 ح 2182 و ح 2183.

[5] سنن ابن ماجه: ج 2 ص 736 ح 2182 و ح 2183.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست