اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 62
لنا: إنّ المقتضي موجود، و المعارض لا يصلح للمانعية فيثبت الملك.
أمّا
المقتضي فهو البيع، لأنّ البيع تمليك بدليل قوله: «ملّكتك» فيثبت به الملك كسائر
البيوع، لأنّ التمليك يدلّ على انتقال الملك إلى المشتري و يقتضيه لفظه، و الشرع
قد اعتبره و قضى بصحّته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه و يدلّ عليه لفظه. و لأنّه لو
لم يكن سببا لم يكن سببا مع الافتراق، إذ الافتراق لا مدخل له حالة الانفراد عن
العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا بالاستصحاب. و لأنّه كلّما وجد العقد ثبت
الملك، و كلّما انتفى العقد انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملا بالدوران.
و أمّا عدم
صلاحية المانع للمانعية فليس إلّا ثبوت الخيار، و هو غير مناف للملك، كما لو باع
عرضا بعرض فوجد كلّ منهما فيما انتقل إليه عيبا.
احتجّ الشيخ
بأنّه عقد قاصر فلا ينتقل الملك- كالهبة- قبل القبض.
و الجواب:
المنع من القصور عن افادة الملك، فإن عنى به قبول الفسخ فذلك لا يوجب القصور و لا
عدم نقل الملك كالمعيب.
مسألة: خيار المجلس يثبت في
عقد البيع خاصة و لا يبطل إلّا بإسقاطه
، و لو قال
أحدهما لصاحبه: اختر و سكت فخيار الساكت باق و كذا الآخر، قاله الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]، و قيل:
يسقط خيار الآخر[3].
لنا: قوله-
عليه السلام-: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»[4]، و لأنّه
خيّره فلم يختر فلم يؤثر.
احتج
الآخرون بما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- «البيّعان بالخيار ما لم
يفترقا»[5] أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. و لأنّه جعل لصاحبه ما
ملكه