اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 63
من الخيار فيسقط خياره.
و الجواب:
بعد صحّة الحديث حمله على أنّه خيّره فاختار، و نمنع أنّه ملّك صاحبه خياره.
مسألة: لو تبايعا بشرط رفع
الخيار بينهما صحّ و لا خيار
، سواء شرطا
إسقاطه في العقد أو بعده.
و قال ابن
الجنيد في بعض الحديث: كلّ متبايعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلّا بيع الخيار
يريد الشرط بعد العقد. قال: و قد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في
الغنائم و المواريث و بيع المزابنة فقط.
و كذلك روي
عن أمير المؤمنين- عليه السلام- «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا»[1].
قال الشيخ:
هذا الحديث لا ينافي ما تقدّم من أنّ الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع، لأنّ
مقتضى هذا الخبر أنّ الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، و معنى ذلك أنّه
سبب لاستباحة الملك، إلّا أنّه مشروط بأن يفترقا بالأبدان و لا يفسخا العقد الواقع
ما داما في المكان، و الأخبار الأوّلة اقتضت أنّ لهما الخيار ما لم يفترقا بأن
يفسخا العقد الواقع. و قوله في الخبر:
«و إن لم
يفترقا» يحتمل أن يكون المراد به إن لم يفترقا تفرّقا بعيدا أو تفرّقا مخصوصا،
لأنّ القدر الموجب للبيع شيء يسير و لو مقدار خطوة[2].
مسألة: قال في الخلاف: لو
شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد