responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 63

من الخيار فيسقط خياره.

و الجواب: بعد صحّة الحديث حمله على أنّه خيّره فاختار، و نمنع أنّه ملّك صاحبه خياره.

مسألة: لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صحّ و لا خيار

، سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده.

و قال ابن الجنيد في بعض الحديث: كلّ متبايعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلّا بيع الخيار يريد الشرط بعد العقد. قال: و قد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم و المواريث و بيع المزابنة فقط.

و كذلك روي عن أمير المؤمنين- عليه السلام- «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا» [1].

قال الشيخ: هذا الحديث لا ينافي ما تقدّم من أنّ الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع، لأنّ مقتضى هذا الخبر أنّ الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، و معنى ذلك أنّه سبب لاستباحة الملك، إلّا أنّه مشروط بأن يفترقا بالأبدان و لا يفسخا العقد الواقع ما داما في المكان، و الأخبار الأوّلة اقتضت أنّ لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع. و قوله في الخبر:

«و إن لم يفترقا» يحتمل أن يكون المراد به إن لم يفترقا تفرّقا بعيدا أو تفرّقا مخصوصا، لأنّ القدر الموجب للبيع شي‌ء يسير و لو مقدار خطوة [2].

مسألة: قال في الخلاف: لو شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد

صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول [3].

و عندي في ذلك نظر، فإنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 20 ح 87 وسائل الشيعة: ج 12 ص 347 ح 7.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 21 ذيل ح 87.

[3] الخلاف: ج 3 ص 21 المسألة 28.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست