responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 61

الفصل الخامس في الخيار

مسألة: الظاهر من كلام الشيخ أنّ المشتري يملك بانقضاء الخيار لا بنفس العقد

، قال في الخلاف: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول، فإن كان مطلقا فإنّه يلزم بالافتراق بالأبدان، و إن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم، فإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي مدة الخيار، فاذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأوّل [1].

و قال في المبسوط: الملك لا يلزم إلّا بعد مضي مدّة الخيار، و أمّا الحمل فلا حكم له، و معناه: أنّ الثمن لا يتقسّط عليهما بل يكون الثمن في مقابلة الأصل و الحمل تابع، فاذا ثبت ذلك فمتى وضع الحمل في مدة الخيار فإن لم ينفسخ العقد كانا معا للمشتري، و إن فسخ كان للبائع [2].

و الحق أنّ الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد انتقالا يقبل الفسخ في مدّة الخيار، فاذا خرجت لزم العقد و استقر.


[1] الخلاف: ج 3 ص 22 المسألة 29.

[2] المبسوط: ج 2 ص 84- 85.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست