responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 60

احتج الشيخ بقوله تعالى سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ و المسجد اسم لجميع الحرم، لقوله تعالى سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى و إنّما أسرى به من بيت خديجة، و روي من شعب أبي طالب فسمّاه مسجدا، و لما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص، عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: بيع مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام أجر بيوتها، و للإجماع من الفرقة و الأخبار [1].


[1] الخلاف: ج 3 ص 189- 190 ذيل مسألة 316.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست