اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 59
و قيل: يجوز و يجبر على بيعه من مسلم[1]، و اختار الشيخ الأوّل[2]، و هو الحق.
لنا: قوله
تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[3] و دخوله في ملكه أعظم السبيل.
احتج
الآخرون بأنّ للكافر أهلية التملّك، و العبد المسلم يصح تملّكه و قد وجد العقد
فتثبت صحة البيع. و السبيل ينتفي بإجباره على بيعه، كما لو أسلم الكافر تحت يد
الكافر.
و الجواب:
لا يكفي المقتضي مع وجود المانع في ثبوت الحكم، و المانع هنا موجود و هو إثبات
السبيل للكافر على المسلم.
مسألة: لو اشترى الكافر
أباه المسلم
قال الشيخ
في المبسوط: لا يصحّ البيع و لا ينعتق عليه، لما تقدّم من أنّ فيه إثبات السبيل
على المسلم[4]، و تبعه ابن البرّاج[5].
و الأقرب
عندي الجواز، و هو اختيار والدي- رحمه اللّه- و السبيل منتف بالعتق، لأنّه في
العقد لا سبيل له عليه، و في الآن الثاني ينعتق عليه فينتفي السبيل.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: لا يجوز بيع رباع مكة و بيوتها و لا إجارتها