responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 59

و قيل: يجوز و يجبر على بيعه من مسلم [1]، و اختار الشيخ الأوّل [2]، و هو الحق.

لنا: قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [3] و دخوله في ملكه أعظم السبيل.

احتج الآخرون بأنّ للكافر أهلية التملّك، و العبد المسلم يصح تملّكه و قد وجد العقد فتثبت صحة البيع. و السبيل ينتفي بإجباره على بيعه، كما لو أسلم الكافر تحت يد الكافر.

و الجواب: لا يكفي المقتضي مع وجود المانع في ثبوت الحكم، و المانع هنا موجود و هو إثبات السبيل للكافر على المسلم.

مسألة: لو اشترى الكافر أباه المسلم

قال الشيخ في المبسوط: لا يصحّ البيع و لا ينعتق عليه، لما تقدّم من أنّ فيه إثبات السبيل على المسلم [4]، و تبعه ابن البرّاج [5].

و الأقرب عندي الجواز، و هو اختيار والدي- رحمه اللّه- و السبيل منتف بالعتق، لأنّه في العقد لا سبيل له عليه، و في الآن الثاني ينعتق عليه فينتفي السبيل.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع رباع مكة و بيوتها و لا إجارتها

[6]، و فيه نظر.


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 16.

[2] المبسوط: ج 2 ص 167.

[3] النساء: 141.

[4] المبسوط: ج 2 ص 168.

[5] جواهر الفقه: ص 60 مسألة 222.

[6] الخلاف: ج 3 ص 188 مسألة 316.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست